باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت المصادقة على وثيقتي ضمان الدولة المبرمتين بتاريخ 29 أفريل 2013 والمتعلقتين باتفاقيتي القرض المالي وقرض المشتري المبرمتين بتاريخ 11 أفريل 2013 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجموعة من البنوك الأجنبية يرأسها البنك BNP PARIBAS بمبلغين قدرهما على التوالي اثنا عشر مليونا وتسعمائة وواحد وسبعون ألفا وسبعمائة وستون أورو وستة وستون سنتا (12.971.760,66) وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة وستة آلاف وستمائة وثلاثة وأربعون أورو وأربعة وسبعون سنتا (73.506.643.74) وذلك لتمويل إنجاز تربينتين غازيتين ببئر مشارقة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 أوت 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت المصادقة على وثيقتي ضمان الدولة المبرمتين بتاريخ 29 أفريل 2013 والمتعلقتين باتفاقيتي القرض المالي وقرض المشتري المبرمتين بتاريخ 11 أفريل 2013 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجموعة من البنوك الأجنبية يرأسها البنك BNP PARIBAS بمبلغين قدرهما على التوالي اثنا عشر مليونا وتسعمائة وواحد وسبعون ألفا وسبعمائة وستون أورو وستة وستون سنتا (12.971.760,66) وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة وستة آلاف وستمائة وثلاثة وأربعون أورو وأربعة وسبعون سنتا (73.506.643.74) وذلك لتمويل إنجاز تربينتين غازيتين ببئر مشارقة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 أوت 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق