إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 12 أغسطس 2013

قانون عدد 31 لسنة 2013 مؤرخ في 5 أوت 2013 يتعلق بالمصادقة على منح ضمان الدولة للقرض المالي وقرض المشتري موضوع الاتفاقيتين المبرمتين بتاريخ 11 أفريل 2013 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجموعة من البنوك الأجنبية يرأسها البنك BNP PARIBAS.


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على وثيقتي ضمان الدولة المبرمتين بتاريخ 29 أفريل 2013 والمتعلقتين باتفاقيتي القرض المالي وقرض المشتري المبرمتين بتاريخ 11 أفريل 2013 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجموعة من البنوك الأجنبية يرأسها البنك BNP PARIBAS بمبلغين قدرهما على التوالي اثنا عشر مليونا وتسعمائة وواحد وسبعون ألفا وسبعمائة وستون أورو وستة وستون سنتا (12.971.760,66) وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة وستة آلاف وستمائة وثلاثة وأربعون أورو وأربعة وسبعون سنتا (73.506.643.74) وذلك لتمويل إنجاز تربينتين غازيتين ببئر مشارقة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 5 أوت 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق