إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجهيز كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1890 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بترتيب الطرقات الوطنية والجهوية،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والبيئة (قطاع التجهيز) وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن، توضع تحت سلطة المدير العام للجسور والطرقات.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن، في ما يلي :
ـ متابعة كامل مراحل الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية إلى حد استكمال الدراسات التنفيذية لمشاريع الطرقات السيارة وإعداد المراحل التنظيمية والترتيبية لسير الأشغال عن طريق اللزمة،
ـ القيام بإجراءات تحديد واقتناء الأراضي اللازمة لبناء مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة هذه المشاريع وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين والجهات المعنية،
ـ متابعة جملة المتدخلين المتواجدين بحوزة مشاريع الطرقات السيارة والقيام بإجراءات تحديد وتحويل الشبكات المختلفة لتحرير حوزة هذه المشاريع،
ـ متابعة سير أشغال مشاريع الطرقات السيارة،
ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لتقويم سير مشاريع الطرقات السيارة وملاءمتها مع التغييرات المحتملة،
ـ إعداد تقارير تقدم إنجاز مشاريع الطرقات السيارة،
ـ إعداد التقرير النهائي لختم مشاريع الطرقات السيارة،
ـ متابعة الدراسة الاستراتيجية لإعداد مثال مديري وطني يمكن من برمجة إنجاز الطرقات والطرقات السيارة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، حسب الأولوية التي ستبينها الدراسة،
ـ إعداد تقرير تقدم مراحل الدراسة الاستراتيجية لإعداد مثال مديري وطني لإنجاز الطرقات والطرقات السيارة،
ـ القيام بإجراءات تحديد واقتناء الأراضي اللازمة لبناء مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن التالية في 12 ولاية :
* مضاعفة الطريق الجهوية 27 بولاية نابل بين نابل وقليبية،
* مضاعفة الطريق الجهوية 133 بولاية زغوان بين الطريق الوطنية 3 وزغوان،
* منعرج ماطر بولاية بنزرت، بين الطرقات الوطنية 7، 11 و7،
* منعرج سليانة بولاية سليانة، بين الطريق الوطنية 4 وجنوب الطريق الوطنية 4،
* مضاعفة الطريقين المحليتين 814 و812 بولاية سوسة، بين الطريق المحلية 845، هرقلة والطريق السيارة،
* مضاعفة الطريق الوطنية 12 بولايتي سوسة والقيروان،
* مضاعفة الطريق الجهوية 82 بولاية المنستير، من النقطة الكيلومترية 15 إلى النقطة الكيلومترية 22،
*منعرج الطريق الجهوية 96 ببومرداس بولاية المهدية،
* إنجاز 4 جسور علوية على مستوى تقاطع الطريق الحزامية 4 مع الطريق الوطنية 13، الطريق الوطنية 14، الطريق الجهوية 81 والطريق المحلية 911 بولاية صفاقس،
* تعصير وتصريف مياه الطريق الجهوية 82 والطريق المحلية 911 بين الطريق الحزامية 4 والطريق الحزامية 11 بولاية صفاقس،
* مضاعفة الطريق الوطنية 1 بولاية قابس، بين الطريق الوطنية 15 وقابس،
* منعرج جرجيس، بولاية مدنين، بين الطرقات الجهوية 109 و118 و117،
* منعرج قفصة بولاية قفصة مع تمديد الطريق الوطنية 3 والطريق الوطنية 15 من الجنوب.
ـ المتابعة على الميدان لتجسيم حوزة ومحور مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن،
ـ متابعة إعداد الأمثلة القطاعية لقطع الأرض المشمولة بحوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن ومتابعة رفع وإعداد الأمثلة للقطع غير المسجلة (أشغال خاصة مختلفة) والأمثلة الجامعة وأمثلة التقسيمات النهائية والإحالة والإرشاد للقطع المسجلة،
ـ تحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وكل الجهات المعنية،
ـ متابعة جملة المتدخلين المتواجدين بحوزة الطرقات المهيكلة بالمدن والقيام بإجراءات تحديد وتحويل الشبكات المختلفة لتحرير حوزة هذه المشاريع،
ـ إعداد تقارير تقدم مراحل الدراسات واقتناء الأراضي المشمولة بحوزة الطرقات المهيكلة بالمدن.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن بخمسة وسبعين شهرا وتشتمل على مرحلتين :
المرحلة الأولى : حددت مدتها بخمسة عشر شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بـ :
ـ الاستيفاء من دراسات مشاريع الطرقات السيارة وإعداد الملفات الخاصة باللزمة،
ـ القيام بعملية اقتناء الأراضي وإعداد الدراسات اللازمة بالنسبة لمشاريع الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن،
ـ إعداد تقارير تقدم مراحل الدراسات واقتناء الأراضي بالنسبة لمشاريع الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن،
ـ الاستيفاء من الدراسة الاستراتيجية لإعداد مثال مديري وطني لإنجاز الطرقات والطرقات السيارة،
ـ إعداد تقرير تقدم مراحل الدراسة الاستراتيجية لإعداد مثال مديري وطني لإنجاز الطرقات والطرقات السيارة.
المرحلة الثانية : حددت مدتها بستين شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بـ :
ـ متابعة المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض المتعلقة بإنجاز مشاريع الطرقات السيارة،
ـ متابعة سير أشغال مشاريع الطرقات السيارة بإعداد تقارير شهرية وسنوية،
ـ متابعة عملية تحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن،
ـ إعداد التقرير النهائي لختم مشاريع الطرقات السيارة.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن، طبقا للمقاييس التالية :
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومراحلها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف التي يرمي إليها بعث المشاريع والعمل على الرفع من مردوديتها،
ـ كلفة المشاريع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات التي تعترض المشاريع وكيفية تجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن، على الخطط الوظيفية التالية :
* رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية مكلف بـ :
ـ إدارة المشاريع،
ـ متابعة الدراسة الاستراتيجية لإعداد مثال مديري وطني لإنجاز الطرقات والطرقات السيارة،
ـ السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ التصرف الإداري والمالي للمشاريع.
* مدير بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين مختلف مصالح الوحدة والإشراف الإداري والمالي والفني لتنفيذ أشغال مشاريع الطرقات السيارة،
* مدير بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق والإشراف الإداري والمالي والفني لإنجاز كامل مراحل الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية لمشاريع الطرقات السيارة إلى حد استكمال الدراسات التنفيذية وإعداد المراحل التنظيمية والترتيبية لسير الأشغال عن طريق اللزمة والقيام بعمليات اقتناء الأراضي المتواجدة بحوزة الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن وتحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن من مختلف الشبكات.
* كاهية مدير الدراسات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بإعداد ملفات الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية وملفات طلب العروض الخاصة بإنجاز مشاريع الطرقات السيارة،
* كاهية مدير الشؤون العقارية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بإعداد الملفات الفنية لاقتناء العقارات المتواجدة بحوزة الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن وتحويل الشبكات في حوزة الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن ومتابعة عملية التسوية العقارية وتسجيل الأراضي بالملك العمومي،
* رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال الطريق السيارة قابس ـ مدنين ـ رأس الجدير بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
* رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال الطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
* رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
* رئيس مصلحة متابعة عملية تحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بإعداد الملفات الفنية لاقتناء العقارات المتواجدة بحوزة الطرقات المهيكلة بالمدن وتحويل الشبكات في حوزتها ومتابعة عملية التسوية العقارية وتسجيل الأراضي بالملك العمومي،
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والبيئة (قطاع التجهيز) لجنة يرأسها وزير التجهيز أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه، وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والبيئة (قطاع التجهيز) كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والبيئة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 - وزير المالية ووزير التجهيز والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجهيز كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1890 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بترتيب الطرقات الوطنية والجهوية،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والبيئة (قطاع التجهيز) وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن، توضع تحت سلطة المدير العام للجسور والطرقات.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن، في ما يلي :
ـ متابعة كامل مراحل الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية إلى حد استكمال الدراسات التنفيذية لمشاريع الطرقات السيارة وإعداد المراحل التنظيمية والترتيبية لسير الأشغال عن طريق اللزمة،
ـ القيام بإجراءات تحديد واقتناء الأراضي اللازمة لبناء مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة هذه المشاريع وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين والجهات المعنية،
ـ متابعة جملة المتدخلين المتواجدين بحوزة مشاريع الطرقات السيارة والقيام بإجراءات تحديد وتحويل الشبكات المختلفة لتحرير حوزة هذه المشاريع،
ـ متابعة سير أشغال مشاريع الطرقات السيارة،
ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لتقويم سير مشاريع الطرقات السيارة وملاءمتها مع التغييرات المحتملة،
ـ إعداد تقارير تقدم إنجاز مشاريع الطرقات السيارة،
ـ إعداد التقرير النهائي لختم مشاريع الطرقات السيارة،
ـ متابعة الدراسة الاستراتيجية لإعداد مثال مديري وطني يمكن من برمجة إنجاز الطرقات والطرقات السيارة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، حسب الأولوية التي ستبينها الدراسة،
ـ إعداد تقرير تقدم مراحل الدراسة الاستراتيجية لإعداد مثال مديري وطني لإنجاز الطرقات والطرقات السيارة،
ـ القيام بإجراءات تحديد واقتناء الأراضي اللازمة لبناء مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن التالية في 12 ولاية :
* مضاعفة الطريق الجهوية 27 بولاية نابل بين نابل وقليبية،
* مضاعفة الطريق الجهوية 133 بولاية زغوان بين الطريق الوطنية 3 وزغوان،
* منعرج ماطر بولاية بنزرت، بين الطرقات الوطنية 7، 11 و7،
* منعرج سليانة بولاية سليانة، بين الطريق الوطنية 4 وجنوب الطريق الوطنية 4،
* مضاعفة الطريقين المحليتين 814 و812 بولاية سوسة، بين الطريق المحلية 845، هرقلة والطريق السيارة،
* مضاعفة الطريق الوطنية 12 بولايتي سوسة والقيروان،
* مضاعفة الطريق الجهوية 82 بولاية المنستير، من النقطة الكيلومترية 15 إلى النقطة الكيلومترية 22،
*منعرج الطريق الجهوية 96 ببومرداس بولاية المهدية،
* إنجاز 4 جسور علوية على مستوى تقاطع الطريق الحزامية 4 مع الطريق الوطنية 13، الطريق الوطنية 14، الطريق الجهوية 81 والطريق المحلية 911 بولاية صفاقس،
* تعصير وتصريف مياه الطريق الجهوية 82 والطريق المحلية 911 بين الطريق الحزامية 4 والطريق الحزامية 11 بولاية صفاقس،
* مضاعفة الطريق الوطنية 1 بولاية قابس، بين الطريق الوطنية 15 وقابس،
* منعرج جرجيس، بولاية مدنين، بين الطرقات الجهوية 109 و118 و117،
* منعرج قفصة بولاية قفصة مع تمديد الطريق الوطنية 3 والطريق الوطنية 15 من الجنوب.
ـ المتابعة على الميدان لتجسيم حوزة ومحور مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن،
ـ متابعة إعداد الأمثلة القطاعية لقطع الأرض المشمولة بحوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن ومتابعة رفع وإعداد الأمثلة للقطع غير المسجلة (أشغال خاصة مختلفة) والأمثلة الجامعة وأمثلة التقسيمات النهائية والإحالة والإرشاد للقطع المسجلة،
ـ تحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وكل الجهات المعنية،
ـ متابعة جملة المتدخلين المتواجدين بحوزة الطرقات المهيكلة بالمدن والقيام بإجراءات تحديد وتحويل الشبكات المختلفة لتحرير حوزة هذه المشاريع،
ـ إعداد تقارير تقدم مراحل الدراسات واقتناء الأراضي المشمولة بحوزة الطرقات المهيكلة بالمدن.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن بخمسة وسبعين شهرا وتشتمل على مرحلتين :
المرحلة الأولى : حددت مدتها بخمسة عشر شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بـ :
ـ الاستيفاء من دراسات مشاريع الطرقات السيارة وإعداد الملفات الخاصة باللزمة،
ـ القيام بعملية اقتناء الأراضي وإعداد الدراسات اللازمة بالنسبة لمشاريع الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن،
ـ إعداد تقارير تقدم مراحل الدراسات واقتناء الأراضي بالنسبة لمشاريع الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن،
ـ الاستيفاء من الدراسة الاستراتيجية لإعداد مثال مديري وطني لإنجاز الطرقات والطرقات السيارة،
ـ إعداد تقرير تقدم مراحل الدراسة الاستراتيجية لإعداد مثال مديري وطني لإنجاز الطرقات والطرقات السيارة.
المرحلة الثانية : حددت مدتها بستين شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بـ :
ـ متابعة المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض المتعلقة بإنجاز مشاريع الطرقات السيارة،
ـ متابعة سير أشغال مشاريع الطرقات السيارة بإعداد تقارير شهرية وسنوية،
ـ متابعة عملية تحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن،
ـ إعداد التقرير النهائي لختم مشاريع الطرقات السيارة.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن، طبقا للمقاييس التالية :
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومراحلها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف التي يرمي إليها بعث المشاريع والعمل على الرفع من مردوديتها،
ـ كلفة المشاريع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات التي تعترض المشاريع وكيفية تجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن، على الخطط الوظيفية التالية :
* رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية مكلف بـ :
ـ إدارة المشاريع،
ـ متابعة الدراسة الاستراتيجية لإعداد مثال مديري وطني لإنجاز الطرقات والطرقات السيارة،
ـ السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ التصرف الإداري والمالي للمشاريع.
* مدير بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين مختلف مصالح الوحدة والإشراف الإداري والمالي والفني لتنفيذ أشغال مشاريع الطرقات السيارة،
* مدير بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق والإشراف الإداري والمالي والفني لإنجاز كامل مراحل الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية لمشاريع الطرقات السيارة إلى حد استكمال الدراسات التنفيذية وإعداد المراحل التنظيمية والترتيبية لسير الأشغال عن طريق اللزمة والقيام بعمليات اقتناء الأراضي المتواجدة بحوزة الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن وتحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن من مختلف الشبكات.
* كاهية مدير الدراسات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بإعداد ملفات الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية وملفات طلب العروض الخاصة بإنجاز مشاريع الطرقات السيارة،
* كاهية مدير الشؤون العقارية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بإعداد الملفات الفنية لاقتناء العقارات المتواجدة بحوزة الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن وتحويل الشبكات في حوزة الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة بالمدن ومتابعة عملية التسوية العقارية وتسجيل الأراضي بالملك العمومي،
* رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال الطريق السيارة قابس ـ مدنين ـ رأس الجدير بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
* رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال الطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
* رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
* رئيس مصلحة متابعة عملية تحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بإعداد الملفات الفنية لاقتناء العقارات المتواجدة بحوزة الطرقات المهيكلة بالمدن وتحويل الشبكات في حوزتها ومتابعة عملية التسوية العقارية وتسجيل الأراضي بالملك العمومي،
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والبيئة (قطاع التجهيز) لجنة يرأسها وزير التجهيز أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه، وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والبيئة (قطاع التجهيز) كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والبيئة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 - وزير المالية ووزير التجهيز والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق