إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

أمر عدد 2994 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1167 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013،

وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2540 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر عدد 1982 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تنقح الفقرة الأولى من الفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد كما يلي :

الفصل 3 جديد (الفقرة الأولى جديدة) : علاوة على المنحة المنصوص عليها بالفصل الثاني (جديد) من الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد وعلى جميع النصوص التي نقحته 

أو تممته وخاصة الأمر عدد 1167 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013، تسند للقائمين بشؤون الجوامع والمساجد منحة شهرية خاضعة للضريبة على الدخل وغير خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية، تسمى "غلاء المعيشة"....(البقية دون تغيير).

الفصل 2 ـ تخضع منحة غلاء المعيشة للحجز بعنوان الضريبة على الدخل ابتداء من 1 جانفي 2013.

الفصل 3 ـ وزيرا الشؤون الدينية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق