إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 12 أغسطس 2013

قرار من وزير المالية مؤرّخ في 2 أوت 2013 يتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية


إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لتصرف 2013،

وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ يدفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق التالية بواسطة وصولات خلاص تسلمها قباضات المالية :

1 ـ بطاقة التعريف وبطاقة إقامة الأجانب :

ـ بطاقة التعريف الوطنية : 3,000 دنانير،

ـ بطاقة إقامة الأجانب : 15,000 دينارا،

ـ تجديد بطاقة التعريف أو بطاقة إقامة الأجانب بسبب الضياع أو الإتلاف : 25,000 دينارا.

2 ـ بطاقة عدد 3 من سجل السوابق العدلية : 3,000 دنانير.

3 ـ جوازات السفر :

ـ جوازات السفر المسملة للطلبة والتلاميذ الذين أثبتوا صفتهم تلك بتقديم شهادة أو للأطفال الذين لم يبلغوا سن السابعة وكذلك التمديد في صلوحيتها ..... : 25,000 دينارا،

ـ جوازات السفر المسلمة للأشخاص الآخرين وكذلك التمديد في صلوحيتها : 80,000 دينارا،

ـ تجديد جواز السفر بسبب الضياع أو الإتلاف : 150,000 دينارا.

الفصل 2 ـ تتضمن وصولات الخلاص المشار إليها بالفصل الأول البيانات التالية :

ـ عدد الوصل وتاريخه،

ـ اسم ولقب المعني بالأمر ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب،

ـ مبلغ المعلوم المستوجب،

ـ الوثيقة الإدارية موضوع الاستخلاص،

ـ ختم القباضة المالية التي سلمته وإمضاء القابض.

الفصل 3 ـ تبقى وصولات الخلاص صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمها.

الفصل 4 ـ لا يطبق هذا الإجراء على الوثائق المسلمة بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.

الفصل 5 ـ يطبق هذا القرار بداية من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أوت 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق