إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،
وعلى الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 930 لسنة 2013 المؤرخ في 1 فيفري 2013،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى رأي وزير السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية وتعوض بما يلي :
الفصل الأول مكرر (فقرة أخيرة جديدة) :
"ترفع بـ 50% معاليم التأشيرة على جوازات السفر إذا تم منح التأشيرة بالبلاد التونسية".
الفصل 2 ـ تلغى النقطة 2 من العدد II من ملحق الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية وتعوض بما يلي :
بيان الرسوم التعريفة (بالدينار)
II ـ الوثائق الإدارية :
.................................... ..................
2) التأشيرة على جواز سفر :
أ) تأشيرة العبور لمدة أقصاها سبعة أيام.......... 20
ب) تأشيرة الدخول والإقامة لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أشهر...... 70
(البقية دون تغيير)
الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير النقل ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،
وعلى الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 930 لسنة 2013 المؤرخ في 1 فيفري 2013،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى رأي وزير السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية وتعوض بما يلي :
الفصل الأول مكرر (فقرة أخيرة جديدة) :
"ترفع بـ 50% معاليم التأشيرة على جوازات السفر إذا تم منح التأشيرة بالبلاد التونسية".
الفصل 2 ـ تلغى النقطة 2 من العدد II من ملحق الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية وتعوض بما يلي :
بيان الرسوم التعريفة (بالدينار)
II ـ الوثائق الإدارية :
.................................... ..................
2) التأشيرة على جواز سفر :
أ) تأشيرة العبور لمدة أقصاها سبعة أيام.......... 20
ب) تأشيرة الدخول والإقامة لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أشهر...... 70
(البقية دون تغيير)
الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير النقل ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق