إن وزيري المالية والشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أفريل 2013 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 أفريل 2013 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2012 للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي الخاضعين لمجلة الشغل.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ ضبط مقدار جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2012 بـ 2000 دينار بالنسبة لكل عامل من العمال المحرزين على هذه الجائزة بمقتضى القرارين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أفريل 2013 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 أفريل 2013 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2012 للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي الخاضعين لمجلة الشغل.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ ضبط مقدار جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2012 بـ 2000 دينار بالنسبة لكل عامل من العمال المحرزين على هذه الجائزة بمقتضى القرارين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق