إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 في الفصل 32 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى قرار الوزير الأول، وزير الداخلية المؤرخ في 7 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط تسليم نظائر من جوازات أو رخص السفر الضائعة أو المسروقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من قرار الوزير الأول، وزير الداخلية المؤرخ في 7 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط تسليم نظائر من جوازات أو رخص السفر الضائعة أو المسروقة، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 : الفقرة الأولى (جديدة) : إذا فقد التونسي جواز سفره داخل البلاد التونسية، يمكن لوزير الداخلية تأجيل منحه نسخة من الجواز المفقود لمدة ستة (6) أشهر حتى تتمكن السلط المعنية من إجراء الأبحاث اللازمة حول ظروف فقدان جواز السفر والسعي إلى العثور عليه ثم تقرير ما يتعين في خصوص منح المواطن صاحب الطلب نسخة من جوازه المفقود أو إرجاء النظر في تلبية رغبته في الحالات التي تستدعي مزيد التحري.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 في الفصل 32 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى قرار الوزير الأول، وزير الداخلية المؤرخ في 7 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط تسليم نظائر من جوازات أو رخص السفر الضائعة أو المسروقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من قرار الوزير الأول، وزير الداخلية المؤرخ في 7 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط تسليم نظائر من جوازات أو رخص السفر الضائعة أو المسروقة، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 : الفقرة الأولى (جديدة) : إذا فقد التونسي جواز سفره داخل البلاد التونسية، يمكن لوزير الداخلية تأجيل منحه نسخة من الجواز المفقود لمدة ستة (6) أشهر حتى تتمكن السلط المعنية من إجراء الأبحاث اللازمة حول ظروف فقدان جواز السفر والسعي إلى العثور عليه ثم تقرير ما يتعين في خصوص منح المواطن صاحب الطلب نسخة من جوازه المفقود أو إرجاء النظر في تلبية رغبته في الحالات التي تستدعي مزيد التحري.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق