إن وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للاتصال الخارجي،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ماي 1996 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 2280 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط طرق تعيين وشروط تأجير مصفيي المؤسسات والمنشآت ذات المساهمات العمومية وصيغ وإجراءات المصادقة على برنامج التصفية،
وعلى الأمر عدد 3292 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بحل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وخاصة الفصل 3 منه.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تتركب اللجنة المكلفة بتصفية الوكالة التونسية للاتصال الخارجي المحدثة بمقتضى الفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3292 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 من السيدين لطفي الدريدي ومحمد بن سالم.
الفصل 2 ـ تباشر اللجنة المكلفة بالتصفية أعمالها وفقا للتشريع والتراتيب المنظمة للتصفية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
سليم بن حميدان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للاتصال الخارجي،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ماي 1996 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 2280 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط طرق تعيين وشروط تأجير مصفيي المؤسسات والمنشآت ذات المساهمات العمومية وصيغ وإجراءات المصادقة على برنامج التصفية،
وعلى الأمر عدد 3292 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بحل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وخاصة الفصل 3 منه.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تتركب اللجنة المكلفة بتصفية الوكالة التونسية للاتصال الخارجي المحدثة بمقتضى الفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3292 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 من السيدين لطفي الدريدي ومحمد بن سالم.
الفصل 2 ـ تباشر اللجنة المكلفة بالتصفية أعمالها وفقا للتشريع والتراتيب المنظمة للتصفية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
سليم بن حميدان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق