إن وزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1696 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 وخاصة الفصل الأول (جديد) منه.
قرروا ما يأتي :
الفصل الأول ـ يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2013 بـ 38 مليون لتر. وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2013.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير التجارة والصناعات التقليدية
عبد الوهاب معطر
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
وزير الصناعة
مهدي جمعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1696 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 وخاصة الفصل الأول (جديد) منه.
قرروا ما يأتي :
الفصل الأول ـ يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2013 بـ 38 مليون لتر. وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2013.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير التجارة والصناعات التقليدية
عبد الوهاب معطر
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
وزير الصناعة
مهدي جمعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق