إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 1 يوليو 2013

أمر عدد 2530 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جوان 2013 يتعلق بضبط نظام تأجير السلك الإداري للتربية.


إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسلط العموميّة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته وخاصة الأمر عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في

17 جوان 1985،

وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2159 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 7 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الآمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،

وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1907 لسنة 1996 المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1996-1998 لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنح،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 8199 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في

4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 1999-2001 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،

وعلى الأمر عدد 2672 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2002-2004 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،

وعلى الأمر عدد 3137 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2005-2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،

وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم، 

وعلى الأمر عدد 4047 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2008-2010 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،

وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،

وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،

وعلى رأي وزير المالية، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية، 

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على السلك الإداري للتربية.

الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي تسند لفائدة الأعوان الإداريين للتربية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية :

ـ منحة التصرف والتنفيذ،

ـ منحة كيلومترية، 

ـ منحة إنتاج. 

الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التصرف والتنفيذ والمنحة الكيلومترية المسندة للسلك الإداري للتربية التابع لوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي :

الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار

منحة التصرف والتنفيذ المنحة الكيلومترية

متصرف عام للتربية 699.500 25.500

متصرف رئيس للتربية 619.000 25.500

متصرف مستشار للتربية 540.000 25.500

متصرف للتربية 431.500 25.000

متصرف مساعد للتربية 384.500 22.500

كاتب تصرف للتربية 322.000 20.000

مستكتب إدارة للتربية 281.500 17.250

عون استقبال للتربية 260.750 17.250

الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التصرف والتنفيذ شهريا بدخول الغاية.

الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المذكورين بعنوان رتبهم أو خطتهم الوظيفية.

الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للسلك الإداري للتربية سنويا طبقا لبيانات الجدول التالي : 

بحساب الدينار

الرتب المقدار السنوي المدمج في المرتب الشهري المقدار السنوي المتبقي

متصرف عام للتربية 1067 533

متصرف رئيس للتربية 800 400

متصرف مستشار للتربية 667 333

متصرف للتربية 480 240

متصرف مساعد للتربية 400 200

كاتب تصرف للتربية 334 166

مستكتب إدارة للتربية 267 133

عون استقبال للتربية 200 100

الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى السلك الإداري للتربية وذلك بالحطّ بنصف نقطة من 20 عن كل غياب غير شرعي أو من اجل المرض خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته أربعين (40) يوما أو أكثر.

الفصل 8 ـ وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جوان 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق