إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 1 يوليو 2013

أمر عدد 2523 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جوان 2013 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية ومستويات التأجير.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العموميّة المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والمتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1764 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب القيمين العامين التابعين لوزارة التربية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :

الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق

أ أ 1 قيم عام رئيس فوق الرتبة 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

قيم عام رئيس 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ أ2 قيم عام أول فوق الرتبة 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ أ2 قيم عام أول 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ أ2 قيم عام 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

الفصل 2 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر1997، المشار إليه أعلاه يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي :

الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

قيم عام أول 6 11

قيم عام 14 12

الفصل 3 ـ طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب القيمين العامين التابعين لوزارة التربية عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي :

الرتبة الدرجة التي سيتغيّر فيها النسق مستوى التأجير المقابل

قيم عام 9 11

الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1764 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جوان 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق