إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 1 يوليو 2013

قرار من وزير الفلاحة ووزير المالية مؤرخ في 13 جوان 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 والمتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء.


إن وزير الفلاحة ووزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه المنقح بالقانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،

وعلى الأمر عدد 515 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بالموافقة على نظام الاشتراكات في الماء كما هو منقح بالأمر عدد 742 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جويلية 1974 وبالأمر عدد 958 لسنة 1976 المؤرخ في 5 نوفمبر 1976 وبالأمر عدد 456 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 والمتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء والمنقح بالقرار المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى مداولات مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المؤرخة في 9 نوفمبر 2012.

قررا ما يأتي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 4 من القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 3 (جديد) : يضبط سعر الماء الصالح للشرب دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

1 ـ التسعيرة التدريجية :

تتكون التسعيرة التدريجية من التسعيرات التالية :

ـ مائة وخمسة وأربعون مليما (0,145 د) للمتر المكعب.

ـ مائتان وخمسون مليما (0,250 د) للمتر المكعب.

ـ ثلاثمائة وأربعون مليما (0,340 د) للمتر المكعب.

ـ ستمائة وعشرون مليما (0,620 د) للمتر المكعب.

ـ سبعمائة وستون مليما (0,760 د) للمتر المكعب.

ـ ألف وستون مليما (1,060 د) للمتر المكعب.

ـ ألف ومائة وعشرة مليمات (1,110 د) للمتر المكعب.

وتنطبق هذه التسعيرة كما يلي :

1.1 ـ تسعيرة مائة وخمسة وأربعين مليما (0,145 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا قل عن أو ساوى عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.

2.1 ـ تسعيرة مائتين وخمسين مليما (0,250 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وقل عن أو ساوى أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.

3.1 ـ تسعيرة ثلاثمائة وأربعين مليما (0,340 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وقل عن أو ساوى سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.

4.1 ـ تسعيرة ستمائة وعشرين مليما (0,620 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وقل عن أو ساوى مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر. 

5.1 ـ تسعيرة سبعمائة وستين مليما (0,760 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وقل عن أو ساوى مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.

6.1 ـ تسعيرة ألف وستين مليما (1,060 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا وقل عن أو ساوى خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر. 

7.1 ـ تسعيرة ألف ومائة وعشرة مليمات (1,110 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر.

8.1 ـ تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي والحنفيات العمومية.

9.1 ـ بالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والممونة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق أو أكثر، يتم اعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.

10.1 ـ وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا، يتم احتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.

2 ـ التسعيرة الموحدة :

2. 1 ـ تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المربوط بالشبكة :

حددت تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المربوط بالشبكة بمائة وخمسة وأربعين مليما (0,145 د) للمتر المكعب الواحد.

وتنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالمجموعات المحلية والتي تمون الحنفيات العمومية.

2.2 ـ تسعيرة الماء للاستعمال السياحي :

حددت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي بألف ومائة وعشرة مليمات (1,110 د) للمتر المكعب الواحد.

وتنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء.

الفصل 4 (فقرة أولى (جديدة)) : تضبط المعاليم القارة للاشتراكات في الماء الصالح للشرب كما يلي :

قطر العداد (مم) المعاليم القارة (دينار/الثلاثية)

قطر يساوي أو يقل عن 15 4,100

20 7,600

30 14,050

40 25,800

60 65,600

80 65,600

100 105,500

150 275,000

الفصل 2 ـ تنطبق التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جوان 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق