إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بإحداث ديوان مساكن أعوان المالية،
وعلى الأمر عدد 403 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن أعوان المالية،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني والأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات المنقح للأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني والأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 3008 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان مساكن أعوان وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط الخطط الوظيفية بديوان مساكن أعوان المالية كما يلي :
* رئيس مصلحة،
* كاهية مدير،
* مدير.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول بمقرر من المدير العام لديوان مساكن أعوان المالية مؤشر عليه من قبل وزير المالية.
الفصل 3 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
ـ يجب أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لديوان مساكن أعوان المالية،
ـ يجب أن تتوفر في المترشح لخطة وظيفية الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :
الخطط الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب أن يكون المترشح :
ـ إما متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة وله أقدمية بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي منذ سنتين (2).
ـ أو متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وله أقدمية بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
ـ أو متحصلا على رتبة متصرف مستشار أو رتبة معادلة وله أقدمية بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي منذ سنتين (2) أو على رتبة متصرف أو رتبة معادلة منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
كاهية مدير يجب أن يكون المترشح :
ـ إما متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة وله أقدمية بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
ـ أو مباشرا لوظائف رئيس مصلحة بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي منذ خمس (5) سنوات على الأقل ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها أعلاه تحدد بسبع (7) سنوات.
مدير يجب أن يكون المترشح :
ـ إما متحصلا على الأقل على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة وله إحدى عشرة سنة (11) على الأقل أقدمية بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي.
ـ أو مباشرا لخطة كاهية مدير منذ أربع سنوات على الأقل بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالخطة الوظيفية المشار إليها أعلاه تحدد بسبع (7) سنوات.
الفصل 4 ـ يتمتع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول المذكور أعلاه بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها طبقا للتراتيب المعمول بها بالوظيفة العمومية.
الفصل 5 ـ يتمّ الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر من المدير العام لديوان مساكن أعوان المالية على أساس تقرير كتابي معلل من الرئيس المباشر وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر.
الفصل 6 ـ ينجر عن الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط.
غير أن العون المعني بالأمر يتمادى في الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية التي شغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شريطة :
ـ ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
ـ وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنتين (2) على الأقل.
الفصل 7 ـ تسند نيابة الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر بمقتضى مقرر من المدير العام لديوان مساكن أعوان المالية غير أن مدة الأقدمية اللازمة تقل بسنة عن المدة المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر.
وتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتمتع العون المعني بالأمر في هذه الحالة بالمنح والامتيازات المرتبطة بهذه الخطة.
يتم الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر من المدير العام لديوان مساكن أعوان المالية على أساس تقرير كتابي معلل من الرئيس المباشر وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر.
وينجر عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط وذلك في جميع الحالات.
الفصل 8 ـ لا تحتسب مدة نيابة الخطط الوظيفية ضمن مدة الأقدمية اللازمة للتسمية في خطة وظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 9 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بإحداث ديوان مساكن أعوان المالية،
وعلى الأمر عدد 403 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن أعوان المالية،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني والأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات المنقح للأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني والأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 3008 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان مساكن أعوان وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط الخطط الوظيفية بديوان مساكن أعوان المالية كما يلي :
* رئيس مصلحة،
* كاهية مدير،
* مدير.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول بمقرر من المدير العام لديوان مساكن أعوان المالية مؤشر عليه من قبل وزير المالية.
الفصل 3 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
ـ يجب أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لديوان مساكن أعوان المالية،
ـ يجب أن تتوفر في المترشح لخطة وظيفية الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :
الخطط الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب أن يكون المترشح :
ـ إما متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة وله أقدمية بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي منذ سنتين (2).
ـ أو متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وله أقدمية بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
ـ أو متحصلا على رتبة متصرف مستشار أو رتبة معادلة وله أقدمية بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي منذ سنتين (2) أو على رتبة متصرف أو رتبة معادلة منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
كاهية مدير يجب أن يكون المترشح :
ـ إما متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة وله أقدمية بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
ـ أو مباشرا لوظائف رئيس مصلحة بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي منذ خمس (5) سنوات على الأقل ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها أعلاه تحدد بسبع (7) سنوات.
مدير يجب أن يكون المترشح :
ـ إما متحصلا على الأقل على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة وله إحدى عشرة سنة (11) على الأقل أقدمية بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي.
ـ أو مباشرا لخطة كاهية مدير منذ أربع سنوات على الأقل بديوان مساكن أعوان المالية أو بالقطاع العمومي ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالخطة الوظيفية المشار إليها أعلاه تحدد بسبع (7) سنوات.
الفصل 4 ـ يتمتع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول المذكور أعلاه بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها طبقا للتراتيب المعمول بها بالوظيفة العمومية.
الفصل 5 ـ يتمّ الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر من المدير العام لديوان مساكن أعوان المالية على أساس تقرير كتابي معلل من الرئيس المباشر وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر.
الفصل 6 ـ ينجر عن الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط.
غير أن العون المعني بالأمر يتمادى في الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية التي شغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شريطة :
ـ ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
ـ وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنتين (2) على الأقل.
الفصل 7 ـ تسند نيابة الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر بمقتضى مقرر من المدير العام لديوان مساكن أعوان المالية غير أن مدة الأقدمية اللازمة تقل بسنة عن المدة المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر.
وتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتمتع العون المعني بالأمر في هذه الحالة بالمنح والامتيازات المرتبطة بهذه الخطة.
يتم الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر من المدير العام لديوان مساكن أعوان المالية على أساس تقرير كتابي معلل من الرئيس المباشر وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر.
وينجر عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط وذلك في جميع الحالات.
الفصل 8 ـ لا تحتسب مدة نيابة الخطط الوظيفية ضمن مدة الأقدمية اللازمة للتسمية في خطة وظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 9 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
لماذا لم توفرو مساكن لاعوان المالية الذين ليس لهم مسكن قار
ردحذف