إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 1 يوليو 2013

أمر عدد 2525 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جوان 2013 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة المرسوم

عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في

11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنيّة للمرحلة الأولى والأستاذيّة

في الموّاد الأدبية والفنيّة والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والأساسية والتقنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في

28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات

والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية ، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 332 لسنة 2011 المؤرخ في 30 مارس 2011،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصّات في نظام "أمد" كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية ،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الأحكام التنظيمية المنطبقة على سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ويشتمل على الرتب التالية :

- قيم مرشد أول، 

- قيم مرشد،

- قيم أول فوق الرتبة،

- قيم أول،

- قيم.

الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :





الرتب الأصناف الأصناف الفرعية

قيم مرشد أول أ أ1

قيم مرشد أ أ1

قيم أول فوق الرتبة أ أ2

قيم أول أ أ2

قيم أ أ3





الفصل 3 ـ تشتمل رتب قيم مرشد أول وقيم أول وقيم على خمس وعشرين (25) درجة وتشتمل رتبة قيم مرشد على اثنين وعشرين (22) درجة.

وتشتمل رتبة قيم أول فوق الرتبة على عشرين (20) درجة.

ويضبط بأمر تطابق الدرجات بمستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.

الفصل 4 ـ تقدر المدّة الواجب قضاؤها لتدرج القيمين المرشدين الأولين بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4

وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

وتقدر المدة الواجب قضاؤها لتدرج القيمين المرشدين والقيمين الأولين فوق الرتبة بسنتين.

وتكون المدة اللازمة لتدرج القيمين الأولين والقيمين بسنة وتسعة أشهر غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك و مستويات التأجير. 

الفصل 5 ـ يضبط عدد الشغورات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار من وزير التربية.

الفصل 6 ـ يخضع أعوان سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربـية إلى تربص غايته :

ـ إعدادهم لممارسة عملهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،

ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية. 

يطالب الأعوان المترسمون والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لأحكام هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم سنة يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما الترسيم في رتبهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبهم السابقة واعتبارهم كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

يطالب الأعوان غير المترسمين الذين وقع انتدابهم في

إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبهم

أو إعفائهم و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

الفصل 7 ـ يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان الثاني

القيمون المرشدون الأولون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 8 ـ يقوم القيمون المرشدون الأولون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة

تحت مسؤولية القيّم العام سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي

أو بالقسمين معا بمهامهم التربوية والإدارية والبيداغوجية والاجتماعية والثقافية ويكلفون خاصة بـ : 

ـ تأطير التلاميذ ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضـاعهم النفسيّة والاجـتماعية والصحيّة والدراسية ومرافقتهم،

ـ استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية والإحاطة بهم والإصغاء إليهم وإشعار إدارة المؤسسة التربوية بذلك،

ـ مساعدة القيّم العامّ في الإعداد لمختلف المجالس وحضورها عند الاقتضاء،

ـ المساهمة في إنجاز الإحصاء وفي صياغة جداول الأوقات وإعداد روزنامة الامتحانات المدرسيّة والوطنيّة وإنجاحها،

ـ المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية والتربوية والأنشطة الثقافيّة والرياضيّة بالمؤسسة التربوية،

ـ إنجاز ومتابعة الأعمال الإدارية التربوية والبيداغوجية التي لها صلة مباشرة بالتلميذ والتي من شأنها أن تساهم في حسن سير المؤسسة التربوية،

ـ تأطير المنتدبين الجدد المنتمين إلى سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 9 ـ تسند الترقية إلى رتبة قيم مرشد أول

إلى المترشحين الداخليين إثر النجاح في اجتياز مناظرة

داخلية بالملفات تفتح للقيمين المرشدين المترسمين في رتبتهم

والمحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على شهادة معادلة لها والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقلّ في رتبتهم.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان الثالث

القيمون المرشدون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 10 ـ يقوم القيمون المرشدون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية

أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة تحت مسؤولية القيّم العام سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين معا بمهامهم التربوية والإدارية والبيداغوجية والاجتماعية والثقافية ويكلفون خاصة بـ : 

ـ تأطير التلاميذ ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضاعهم النفـسيّة والاجتـماعية والصحيّة والدراسية و مرافقتهم،

ـ استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية والإحاطة بهم والإصغاء إليهم وإشعار إدارة المؤسسة التربوية بذلك،

ـ مساعدة القيّم العامّ في الإعداد لمختلف المجالس وحضورها عند الاقتضاء،

ـ المساهمة في إنجاز الإحصاء وفي صياغة جداول الأوقات وإعداد روزنامة الامتحانات المدرسيّة والوطنيّة وإنجاحها،

ـ المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية والتربوية والأنشطة الثقافيّة والرياضيّة بالمؤسسة التربوية،

ـ إنجاز ومتابعة الأعمال الإدارية التربوية والبيداغوجية التي لها صلة مباشرة بالتلميذ والتي من شأنها أن تساهم في حسن سير المؤسسة التربوية،

ـ تأطير المنتدبين الجدد المنتمين إلى سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 11 ـ يسمى القيمون المرشدون بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية في حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين الأول المترسمين في رتبهم المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على شهادة معادلة لها والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقلّ في رتبتهم.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان الرابع

القيمون الأول فوق الرتبة

الباب الأول

المشمولات

الفصل 12 ـ يقوم القيمون الأول فوق الرتبة العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء و مباشرة تحت مسؤولية القيّم العام سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين معا بمهامهم التربوية والإدارية والبيداغوجية والاجتماعية والثقافية ويكلفون خاصة بـ : 

ـ تأطير التلاميذ ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضاعهم النفسيّة والاجتمـاعية والصـحيّة والدراسية ومرافقتهم،

ـ استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية والإحاطة بهم والإصغاء إليهم وإشعار إدارة المؤسسة التربوية بذلك،

ـ مساعدة القيّم العامّ في الإعداد لمختلف المجالس وحضورها عند الاقتضاء،

ـ المساهمة في إنجاز الإحصاء وفي صياغة جداول الأوقات وإعداد روزنامة الامتحانات المدرسيّة والوطنيّة وإنجاحها،

ـ المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية والتربوية والأنشطة الثقافيّة والرياضيّة بالمؤسسة التربوية،

ـ إنجاز ومتابعة الأعمال الإدارية التربوية والبيداغوجية التي لها صلة مباشرة بالتلميذ والتي من شأنها أن تساهم في حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 13 ـ يسمّى القيمون الأول فوق الرتبة بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية في حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين الأول غير الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقلّ في رتبتهم.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان الخامس

القيمون الأول

الباب الأول

المشمولات

الفصل 14 ـ يقوم القيمون الأول العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة تحت مسؤولية القيّم العام سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين معا بمهامهم التربوية والإدارية والبيداغوجية والاجتماعية والثقافية ويكلفون خاصة بـ : 

ـ تأطير التلاميذ ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضاعهم النفـسيّة والاجتماعية والصحيـّة والدراسية ومرافقتهم،

ـ استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية والإحاطة بهم والإصغاء إليهم وإشعار إدارة المؤسسة التربوية بذلك،

ـ مساعدة القيّم العامّ في الإعداد لمختلف المجالس وحضورها عند الاقتضاء،

ـ المساهمة في إنجاز الإحصاء وفي صياغة جداول الأوقات وإعداد روزنامة الامتحانات المدرسيّة والوطنيّة وإنجاحها،

ـ المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية والتربوية والأنشطة الثقافيّة والرياضيّة بالمؤسسة التربوية،

ـ إنجاز ومتابعة الأعمال الإدارية التربوية والبيداغوجية التي لها صلة مباشرة بالتلميذ والتي من شأنها أن تساهم في حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 15 ـ يسمى القيمون الأول ويعينون بقرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

القسم الأول

الانتداب

الفصل 16 ـ ينتدب القيمون الأول عن طريق المناظرة الخارجيـة بالاختبارات أو بالشـهائد أو بالملفّات المفتوحة للمترشحين الخارجيين المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على شهادة معادلة لها في اختصاص علم النفس أو علم الاجتماع أو علوم التربية.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية. 

القسم الثاني

الترقية

الفصل 17 ـ تسند الترقية إلى رتبة قيم أول إلى المترشحين الداخليين :

1) إثر النجاح في مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة القيمين المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.

2) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين المترسمين في رتبتهم من بين :

- الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو لشهادة معادلة.

ـ المتحصلين على الأقلّ على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو أنهوا سنتين جامعيتين بنجاح والمتوفّر فيهم شرط

أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبهم.

ـ غير الحاملين لشهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي

والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم. 

وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان السادس

القيمون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 18 ـ يقوم القيمون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة تحت مسؤولية القيّم العام سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي أو بالقسمين معا بمهامهم التربوية والإدارية والبيداغوجية والاجتماعية والثقافية ويكلفّون خاصة بـ : 

ـ تأطير التلاميذ ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضـاعهم النفسيّة والاجتـماعية والصحيّة والدراسية ومرافقتهم،

ـ استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية والإحاطة بهم والإصغاء إليهم وإشعار إدارة المؤسسة التربوية بذلك،

ـ مساعدة القيّم العامّ في الإعداد لمختلف المجالس وحضورها عند الاقتضاء،

ـ المساهمة في إنجاز الإحصاء وفي صياغة جداول الأوقات وإعداد روزنامة الامتحانات المدرسيّة والوطنيّة وإنجاحها،

ـ المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية والتربوية والأنشطة الثقافيّة والرياضيّة بالمؤسسة التربوية،

ـ إنجاز ومتابعة الأعمال الإدارية التربوية والبيداغوجية التي لها صلة مباشرة بالتلميذ والتي من شأنها أن تساهم في حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني

التسمية والانتداب

الفصل 19 ـ يسمى القيمون ويعينون بقرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الخارجيين الذين أنهوا سنتين جامعيتين بنجاح عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنوان السابع

أحكام انتقالية

الفصل 20 ـ يدمج القيمون المباشرون حاليا في رتبة قيم من الصنف الفرعي"أ3" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر وذلك بداية من جانفي 2013.

الفصل 21 ـ يدمج القيمون الأول المباشرون حاليا في رتبة قيم أول من الصنف الفرعي "أ 2" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر وذلك بداية من جانفي 2013.

الفصل 22 ـ يكون الإدماج المنصوص عليه بالفصلين 20

و21 أعلاه على مدى ثلاث (3) سنوات متتالية بأقساط متساوية وذلك بداية من جانفي 2013.

وتضبط مقاييس وكيفية الإدماج بقرار من وزير التربية.

الفصل 23 ـ يدمج القيمون المرشدون المباشرون حاليا في رتبة قيم أول من الصنف الفرعي "أ2" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر بداية من جانفي 2013.

الفصل 24 ـ يدمج القيمون المرشدون الأول من الصنف الفرعي "أ2" المنتمون إلى السلك قبل تاريخ 26 أكتوبر 2011 في رتبة قيم مرشد من الصنف الفرعي "أ1" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر وذلك بداية من جانفي 2013.

ويدمج القيمون المرشدون الأول من الصنف الفرعي "أ2" المنتدبون بعد تاريخ 26 أكتوبر 2011 في رتبة قيم مرشد من الصنف الفرعي "أ1" المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر و ذلك بداية من جانفي 2014.

العنوان الثامن

أحكام ختامية

الفصل 25 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المشار إليه أعلاه.

الفصل 26 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جوان 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق