إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عـدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ فـي 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في
11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والعلمية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة القوانين المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2558 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2430 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين كما وقع إتمامه بالأمر عدد 72 لسنة 2007 المؤرخ في 10 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسيّة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 827 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصّات في نظام "أمد" كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التـكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الأحكام التنظيمية المنطبقة على سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية ويشتمل على الرتب التالية :
ـ قيم عام رئيس فوق الرتبة،
ـ قيم عام رئيس،
ـ قيم عام أول فوق الرتبة،
ـ قيم عام أول،
ـ قيم عامّ.
الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتـب الأصناف الأصناف الفرعية
قيم عام رئيس فوق الرتبة أ أ1
قيم عام رئيس أ أ1
قيم عام أول فوق الرتبة أ أ2
قيم عام أول أ أ2
قيم عام أ أ2
الفصل 3 ـ تشتمل رتب قيم عام رئيس فوق الرتبة وقيم
عام رئيس وقيم عام أول فوق الرتبة وقيم عام أول على عشرين
(20) درجة.
وتشتمل رتبة قيم عامّ على ثلاث وعشرين (23) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 4 ـ تقدّر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة وقيم عام رئيس وقيم عام أول فوق الرتبة وقيم عام أول.
وتكون المدة اللازمة للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتبة قيّم عامّ غير أنه وعملا بأحكام الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 5 ـ يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار من وزير التربية.
الفصل 6 ـ يخضع أعوان سلك القيمين العامين التابعين إلى وزارة التربية إلى تربص غايته :
- إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
- استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
يطالب الأعوان التابعون لهذا السلك والمترسمون في رتبتهم والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لأحكام هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم سنة يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغادروها وذلك بناء على تقرير يعدّه رئيسهم المباشر وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
يطالب الأعوان غير المترسمين في رتبة تابعة لهذا السلك والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بناء على تقرير يعدّه رئيسهم المباشر وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
ويقع إقرار الأعوان الذين تقع تسميتهم في رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة وقيم عام رئيس ابتداء من تاريخ التسمية.
الفصل 7 ـ يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
العنوان الثاني
القيمون العامّون الرؤساء فوق الرتبة
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 8 ـ يقوم القيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر، عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصّة منها :
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيّب أو تعذّر عليه الحضور، وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيّب المدير والنّاظر معا، وذلك باستثناء المسائل الماليّة،
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الإعدادية،
ـ السّهر على حسن سير الحياة المدرسيّة والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررّا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية،
ـ تأطير المنتدبين الجدد المنتمين إلى سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 9 ـ يسمّى القيّمون العامّون الرؤساء فوق الرتبة عن طريق الترقية بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفات تفتح سنويا للقيميّن العامّين الرؤساء المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدميه خمس(5) سنوات على الأقلّ في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 10 ـ يرتقي إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة عن طريق التناظر بالشهائد القيمون العامّون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة والحاصلين على شهادة الماجستير أو شهادة التعمّق في البحث أو شهـادة الدراسات المعمّقة أو شهادة الكـفاءة في البـحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها. وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
العنوان الثالث
القيمون العامون الرؤساء
الباب الأول
المشمولات
الفصل 11 ـ يقوم القيمون العامون الرؤساء تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصّة منها :
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيّب أو تعذّر عليه الحضور، وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيّب المدير والنّاظر معا، وذلك باستثناء المسائل الماليّة،
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الاعداديّة،
ـ السّهر على حسن سير الحياة المدرسيّة والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررّا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتاطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية،
ـ تأطير المنتدبين الجدد المنتمين إلى سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الباب الثّاني
التسمية
الفصل 12 ـ يسمّى القيمون العامّون الرؤساء ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق مناظرة بالملفات المفتوحة لـ :
ـ القيمين المرشدين الأول المترسمين في رتبتهم،
ـ القيمين المرشدين المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقلّ في سلك القيمين،
ـ القيمين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم والحاصلين على الشهادة الوطنيّة للإجازة أو شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها على الأقلّ،
ـ القيمين الأول المترسمين في رتبتهم والحاصلين على الشهادة الوطنيّة للإجازة أو شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة على الأقلّ والذّين لهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الباب الثالث
الترقية
الفصل 13 ـ يسمّى القيّمون العامّون الرؤساء عن طريق الترقية بمقتضى قرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سدّ شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفّات تفتح للقيمين العامين المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في رتبتهم والحاملين للشهادة الوطنيّة للإجازة أو شهادة الأستاذيّة أو شهادة معادلة لها في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 14 ـ يرتقي إلى رتبة قيم عام رئيس عن طريق التناظر بالشهائد القيمون العامون المترسمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم أو عشر
(10) سنوات أقدميّة في سلك القيمين العامين والحاصلين على شهادة الماجستير أو شهادة التعمّق في البحث أو شهادة الدراسات المعمّقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه
أو ما يعادلها وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
العنوان الرابع
القيمون العامون الأول فوق الرتبة
الباب الأول
المشمولات
الفصل 15 ـ يقوم القيمون العامون الأول فوق الرتبة تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصّة منها :
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيّب أو تعذّر عليه الحضور، وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيّب المدير والنّاظر معا، وذلك باستثناء المسائل الماليّة.
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الإعدادية،
ـ السّهر على حسن سير الحياة المدرسيّة والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررّا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية.
الباب الثاني
الترقيـة
الفصل 16 ـ يسمى القيمون العامون الأول فوق الرتبة عن طريق الترقية بمقتضى قرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفات تفتح للقيمين العامين الأول المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط (5) خمس سنوات أقدميه على الأقل في رتبتهم .
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
العنوان الخامس
القيمون العامون الأول
الباب الأول
المشمولات
الفصل 17 ـ يقوم القيمون العامون الأول تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصّة منها :
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيّب أو تعذّر عليه الحضور، وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيّب المدير والنّاظر معا، وذلك باستثناء المسائل الماليّة.
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الاعداديّة،
ـ السّهر على حسن سير الحياة المدرسيّة والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررّا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية.
الباب الثاني
التسمية والانتداب
القسم الأوّل
الانتداب
الفصل 18 ـ يسمى القيمون العامون الأول ويعينون بمقتضى قرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة بالملفات المفتوحة للقيمين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم وغير الحاملين للشهادة الوطنيّة للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 19 ـ يسمى القيمون العامون الأول عن طريق الترقية بمقتضى قرار من وزير التربية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفات تفتح سنويا للقيمين العامين المترسمين في رتبتهم من غير حاملي الشهادة الوطنيّة للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها و المتوفّر فيهم شرط خمس
(5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبتهم.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
العنوان السادس
القيمون العامّون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 20 ـ يقوم القيمون العامون تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصّة منها :
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيّب أو تعذّر عليه الحضور، وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيّب المدير والنّاظر معا، وذلك باستثناء المسائل الماليّة،
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الإعداديّة،
ـ السّهر على حسن سير الحياة المدرسيّة والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررّا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 21 ـ يسمى القيمون العامون ويعينون بمقتضى قرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة بالملفات المفتوحة لـ :
ـ القيمين الأول المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط ستّ (6) سنوات أقدميّة على الأقل في سلك القيمين وغير الحاملين للشهادة الوطنيّة للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها،
ـ القيمين المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط ثماني
(8) سنوات أقدميّة على الأقلّ في سلك القيمين والمتحصلين على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى على الأقلّ،
ـ القيمين المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط عشر
(10) سنوات أقدميّة على الأقل في سلك القيّمين،
ـ المعلمين الأول ومعلمي التطبيق ومعلمي التطبيق الأول المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقل في سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والمتحصلين على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى على الأقل.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
العنوان السابع
أحكام انتقالية
الفصل 22 ـ يدمج المرشدون التربويون المساعدون وبصفة استثنائية في رتبة قيم عام على دفعتين متساويتين على مدى سنتين متتاليتين بداية من جانفي 2013 وذلك بعد ترسيمهم بقائمة كفاءة اعتمادا على الأقدمية في الرتبة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 23 ـ يدمج المرشدون التربويون المباشرون حاليا وبصفة استثنائية بداية من جانفي 2013 في :
1- رتبة قيم عام أول لغير حاملي الشهادة الوطنيّة للإجازة
أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة.
2- رتبة قيم عام رئيس لحاملي الشهادة الوطنيّة للإجازة
أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة.
الفصل 24 ـ يدمج المرشدون التربويون الأول المباشرون حاليا وبصفة استثنائية بداية من جانفي 2013 في رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة.
الفصل 25 ـ لا يتمتّع القّيمون العامّون الرؤساء والقيمون العامّون بالتنفيل الخاص بالشهادات العلمية المفضية إلى الإدماج المنصوص عليه بالفصلين 10 و13 إلاّ مرة واحدة لكلّ شهادة في الارتقاء.
ولا ينتفع المرتقون الذين تمتّعوا بالترقية عن طريق تنفيل الشهادة العلميّة قبل صدور هذا الأمر بالارتقاء بنفس الشهادة العلميّة.
العنوان الثامن
أحكام ختاميّة
الفصل 26 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصّة الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 27 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عـدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ فـي 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في
11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والعلمية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة القوانين المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2558 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2430 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين كما وقع إتمامه بالأمر عدد 72 لسنة 2007 المؤرخ في 10 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسيّة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 827 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصّات في نظام "أمد" كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التـكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الأحكام التنظيمية المنطبقة على سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية ويشتمل على الرتب التالية :
ـ قيم عام رئيس فوق الرتبة،
ـ قيم عام رئيس،
ـ قيم عام أول فوق الرتبة،
ـ قيم عام أول،
ـ قيم عامّ.
الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتـب الأصناف الأصناف الفرعية
قيم عام رئيس فوق الرتبة أ أ1
قيم عام رئيس أ أ1
قيم عام أول فوق الرتبة أ أ2
قيم عام أول أ أ2
قيم عام أ أ2
الفصل 3 ـ تشتمل رتب قيم عام رئيس فوق الرتبة وقيم
عام رئيس وقيم عام أول فوق الرتبة وقيم عام أول على عشرين
(20) درجة.
وتشتمل رتبة قيم عامّ على ثلاث وعشرين (23) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 4 ـ تقدّر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة وقيم عام رئيس وقيم عام أول فوق الرتبة وقيم عام أول.
وتكون المدة اللازمة للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتبة قيّم عامّ غير أنه وعملا بأحكام الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 5 ـ يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار من وزير التربية.
الفصل 6 ـ يخضع أعوان سلك القيمين العامين التابعين إلى وزارة التربية إلى تربص غايته :
- إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
- استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
يطالب الأعوان التابعون لهذا السلك والمترسمون في رتبتهم والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لأحكام هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم سنة يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغادروها وذلك بناء على تقرير يعدّه رئيسهم المباشر وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
يطالب الأعوان غير المترسمين في رتبة تابعة لهذا السلك والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بناء على تقرير يعدّه رئيسهم المباشر وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
ويقع إقرار الأعوان الذين تقع تسميتهم في رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة وقيم عام رئيس ابتداء من تاريخ التسمية.
الفصل 7 ـ يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
العنوان الثاني
القيمون العامّون الرؤساء فوق الرتبة
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 8 ـ يقوم القيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر، عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصّة منها :
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيّب أو تعذّر عليه الحضور، وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيّب المدير والنّاظر معا، وذلك باستثناء المسائل الماليّة،
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الإعدادية،
ـ السّهر على حسن سير الحياة المدرسيّة والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررّا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية،
ـ تأطير المنتدبين الجدد المنتمين إلى سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 9 ـ يسمّى القيّمون العامّون الرؤساء فوق الرتبة عن طريق الترقية بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفات تفتح سنويا للقيميّن العامّين الرؤساء المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدميه خمس(5) سنوات على الأقلّ في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 10 ـ يرتقي إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة عن طريق التناظر بالشهائد القيمون العامّون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة والحاصلين على شهادة الماجستير أو شهادة التعمّق في البحث أو شهـادة الدراسات المعمّقة أو شهادة الكـفاءة في البـحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها. وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
العنوان الثالث
القيمون العامون الرؤساء
الباب الأول
المشمولات
الفصل 11 ـ يقوم القيمون العامون الرؤساء تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصّة منها :
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيّب أو تعذّر عليه الحضور، وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيّب المدير والنّاظر معا، وذلك باستثناء المسائل الماليّة،
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الاعداديّة،
ـ السّهر على حسن سير الحياة المدرسيّة والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررّا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتاطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية،
ـ تأطير المنتدبين الجدد المنتمين إلى سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الباب الثّاني
التسمية
الفصل 12 ـ يسمّى القيمون العامّون الرؤساء ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق مناظرة بالملفات المفتوحة لـ :
ـ القيمين المرشدين الأول المترسمين في رتبتهم،
ـ القيمين المرشدين المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقلّ في سلك القيمين،
ـ القيمين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم والحاصلين على الشهادة الوطنيّة للإجازة أو شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها على الأقلّ،
ـ القيمين الأول المترسمين في رتبتهم والحاصلين على الشهادة الوطنيّة للإجازة أو شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة على الأقلّ والذّين لهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الباب الثالث
الترقية
الفصل 13 ـ يسمّى القيّمون العامّون الرؤساء عن طريق الترقية بمقتضى قرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سدّ شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفّات تفتح للقيمين العامين المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في رتبتهم والحاملين للشهادة الوطنيّة للإجازة أو شهادة الأستاذيّة أو شهادة معادلة لها في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 14 ـ يرتقي إلى رتبة قيم عام رئيس عن طريق التناظر بالشهائد القيمون العامون المترسمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم أو عشر
(10) سنوات أقدميّة في سلك القيمين العامين والحاصلين على شهادة الماجستير أو شهادة التعمّق في البحث أو شهادة الدراسات المعمّقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه
أو ما يعادلها وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
العنوان الرابع
القيمون العامون الأول فوق الرتبة
الباب الأول
المشمولات
الفصل 15 ـ يقوم القيمون العامون الأول فوق الرتبة تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصّة منها :
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيّب أو تعذّر عليه الحضور، وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيّب المدير والنّاظر معا، وذلك باستثناء المسائل الماليّة.
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الإعدادية،
ـ السّهر على حسن سير الحياة المدرسيّة والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررّا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية.
الباب الثاني
الترقيـة
الفصل 16 ـ يسمى القيمون العامون الأول فوق الرتبة عن طريق الترقية بمقتضى قرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفات تفتح للقيمين العامين الأول المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط (5) خمس سنوات أقدميه على الأقل في رتبتهم .
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
العنوان الخامس
القيمون العامون الأول
الباب الأول
المشمولات
الفصل 17 ـ يقوم القيمون العامون الأول تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصّة منها :
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيّب أو تعذّر عليه الحضور، وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيّب المدير والنّاظر معا، وذلك باستثناء المسائل الماليّة.
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الاعداديّة،
ـ السّهر على حسن سير الحياة المدرسيّة والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررّا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية.
الباب الثاني
التسمية والانتداب
القسم الأوّل
الانتداب
الفصل 18 ـ يسمى القيمون العامون الأول ويعينون بمقتضى قرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة بالملفات المفتوحة للقيمين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم وغير الحاملين للشهادة الوطنيّة للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 19 ـ يسمى القيمون العامون الأول عن طريق الترقية بمقتضى قرار من وزير التربية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفات تفتح سنويا للقيمين العامين المترسمين في رتبتهم من غير حاملي الشهادة الوطنيّة للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها و المتوفّر فيهم شرط خمس
(5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبتهم.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
العنوان السادس
القيمون العامّون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 20 ـ يقوم القيمون العامون تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصّة منها :
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيّب أو تعذّر عليه الحضور، وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيّب المدير والنّاظر معا، وذلك باستثناء المسائل الماليّة،
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الإعداديّة،
ـ السّهر على حسن سير الحياة المدرسيّة والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررّا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 21 ـ يسمى القيمون العامون ويعينون بمقتضى قرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة بالملفات المفتوحة لـ :
ـ القيمين الأول المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط ستّ (6) سنوات أقدميّة على الأقل في سلك القيمين وغير الحاملين للشهادة الوطنيّة للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها،
ـ القيمين المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط ثماني
(8) سنوات أقدميّة على الأقلّ في سلك القيمين والمتحصلين على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى على الأقلّ،
ـ القيمين المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط عشر
(10) سنوات أقدميّة على الأقل في سلك القيّمين،
ـ المعلمين الأول ومعلمي التطبيق ومعلمي التطبيق الأول المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقل في سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والمتحصلين على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى على الأقل.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
العنوان السابع
أحكام انتقالية
الفصل 22 ـ يدمج المرشدون التربويون المساعدون وبصفة استثنائية في رتبة قيم عام على دفعتين متساويتين على مدى سنتين متتاليتين بداية من جانفي 2013 وذلك بعد ترسيمهم بقائمة كفاءة اعتمادا على الأقدمية في الرتبة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 23 ـ يدمج المرشدون التربويون المباشرون حاليا وبصفة استثنائية بداية من جانفي 2013 في :
1- رتبة قيم عام أول لغير حاملي الشهادة الوطنيّة للإجازة
أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة.
2- رتبة قيم عام رئيس لحاملي الشهادة الوطنيّة للإجازة
أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة.
الفصل 24 ـ يدمج المرشدون التربويون الأول المباشرون حاليا وبصفة استثنائية بداية من جانفي 2013 في رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة.
الفصل 25 ـ لا يتمتّع القّيمون العامّون الرؤساء والقيمون العامّون بالتنفيل الخاص بالشهادات العلمية المفضية إلى الإدماج المنصوص عليه بالفصلين 10 و13 إلاّ مرة واحدة لكلّ شهادة في الارتقاء.
ولا ينتفع المرتقون الذين تمتّعوا بالترقية عن طريق تنفيل الشهادة العلميّة قبل صدور هذا الأمر بالارتقاء بنفس الشهادة العلميّة.
العنوان الثامن
أحكام ختاميّة
الفصل 26 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصّة الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 27 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
لماذا لم تفتح مناظرة داخلية للقيمين اول فوق الرتبة للترشح لخطة قيم عام أول إلى حد الآن
ردحذف