إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والمتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب السلك الإداري للتربية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :
الصنف الصنف الفرعي الرتب الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ 1 متصرّف عام للتربية 1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14
15
16 23
24
25
أ أ 1 متصرّف رئيس للتربية 1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7 12
8 13
9 14
10 15
11 16
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
17 22
18 23
19 24
20 25
أ أ 1 متصرّف مستشار للتربية من 1 من 1
أ أ2 متصرف للتربية
أ أ3 متصرّف مساعد للتربية
ب - كاتب تصرف للتربية إلى إلى
ج - مستكتب إدارة للتربية
د - عون استقبال للتربية 25 25
الفصل 2 ـ يتم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر1997، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي :
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
متصرف عام للتربية 3 12
متصرف رئيس للتربية 5 10
متصرف مستشار للتربية 10 10
متصرف للتربية 11 11
متصرّف مساعد للتربية 12 12
كاتب تصرف للتربية 13 13
مستكتب إدارة للتربية 12 12
عون استقبال للتربية 10 10
الفصل 4 ـ يزول نهائيا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد المنصوص عليها بالأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والمشار إليه أعلاه عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحددة بالجدول التالي :
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد
مستكتب إدارة للتربية 5 5
عون استقبال للتربية 9 9
الفصل 5 ـ وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والمتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب السلك الإداري للتربية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :
الصنف الصنف الفرعي الرتب الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ 1 متصرّف عام للتربية 1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14
15
16 23
24
25
أ أ 1 متصرّف رئيس للتربية 1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7 12
8 13
9 14
10 15
11 16
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
17 22
18 23
19 24
20 25
أ أ 1 متصرّف مستشار للتربية من 1 من 1
أ أ2 متصرف للتربية
أ أ3 متصرّف مساعد للتربية
ب - كاتب تصرف للتربية إلى إلى
ج - مستكتب إدارة للتربية
د - عون استقبال للتربية 25 25
الفصل 2 ـ يتم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر1997، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي :
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
متصرف عام للتربية 3 12
متصرف رئيس للتربية 5 10
متصرف مستشار للتربية 10 10
متصرف للتربية 11 11
متصرّف مساعد للتربية 12 12
كاتب تصرف للتربية 13 13
مستكتب إدارة للتربية 12 12
عون استقبال للتربية 10 10
الفصل 4 ـ يزول نهائيا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد المنصوص عليها بالأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والمشار إليه أعلاه عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحددة بالجدول التالي :
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد
مستكتب إدارة للتربية 5 5
عون استقبال للتربية 9 9
الفصل 5 ـ وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق