إن رئيس الحكومة
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في
23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما
وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في
11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 125 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القوميّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 357 لسنة 1992 المؤرخ في 17 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1985 المؤرخ في 3 ديسمبر 1985 المتعلق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2022 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1767 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط نظام التأجير لسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 3321 لسنة 2011 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية المسندة لفائدة أعوان سلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي ، تسند لفائدة أعوان سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية :
ـ منحة تكاليف بيداغوجية،
ـ منحة كيلومترية،
ـ منحة إنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة لأعوان سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
قيم مرشد أول 717.000 57.000
قيم مرشد 642.000 57.000
قيم أول فوق الرتبة 623.000 55.000
قيم أول 573.000 55.000
قيم 459.500 45.000
الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية طبقا للجدول التالي :
الرتب المقدار المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقى
قيم مرشد أول 560.000 280.000
قيم مرشد 560.000 280.000
قيم أول فوق الرتبة 480.000 240.000
قيم أول 480.000 240.000
قيم 400.000 200.000
الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقى من المنحة إلى سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وذلك بالحط بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته 40 يوما أو أكثر.
الفصل 8 ـ إن الأعوان المكلفين بالقيام بالنيابة بوظائف من مشمولات رتبة أعلى لا يمكنهم التمتع إلاّ بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم الخاصة.
الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1767 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في
23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما
وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في
11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 125 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القوميّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 357 لسنة 1992 المؤرخ في 17 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1985 المؤرخ في 3 ديسمبر 1985 المتعلق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2022 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1767 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط نظام التأجير لسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 3321 لسنة 2011 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية المسندة لفائدة أعوان سلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي ، تسند لفائدة أعوان سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية :
ـ منحة تكاليف بيداغوجية،
ـ منحة كيلومترية،
ـ منحة إنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة لأعوان سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
قيم مرشد أول 717.000 57.000
قيم مرشد 642.000 57.000
قيم أول فوق الرتبة 623.000 55.000
قيم أول 573.000 55.000
قيم 459.500 45.000
الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية طبقا للجدول التالي :
الرتب المقدار المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقى
قيم مرشد أول 560.000 280.000
قيم مرشد 560.000 280.000
قيم أول فوق الرتبة 480.000 240.000
قيم أول 480.000 240.000
قيم 400.000 200.000
الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقى من المنحة إلى سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وذلك بالحط بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته 40 يوما أو أكثر.
الفصل 8 ـ إن الأعوان المكلفين بالقيام بالنيابة بوظائف من مشمولات رتبة أعلى لا يمكنهم التمتع إلاّ بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم الخاصة.
الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1767 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق