إن وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بضبط مهام المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية وتنظيمها الإداري والمالي وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد كما يلي :
1 ـ استغلال المنشآت والفضاءات الرياضية :
الفضاءات تربص بدون إقامة تربص بإقامة
التربص بالنهار التربص بالليل التربص بالنهار التربص بالليل
ساعة ونصف للحصة الواحدة
ملعب كرة قدم 30 د 50 د 20 د 40 د
ملعب كرة اليد الخارجي 25 د 30 د 20 د 25 د
ملعب كرة الطائرة 25 د 30 د 20 د 25 د
قاعة متعددة الاختصاصات 40 د 45 د 35 د 40 د
قاعة الجمباز 35 د 40 د 30 د 35 د
قاعة الجيدو 25 د 30 د 20 د 25 د
قاعة مصارعة 25 د 30 د 20 د 25 د
قاعة ملاكمة 25 د 30 د 20 د 25 د
قاعة رفع أثقال 25 د 30 د 20 د 25 د
مسبح 30 د 35 د 25 د 30 د
مدرج 30 د 35 د 25 د 22,5 د
قاعة تدريس 30 د 20 د 15 د 15 د
ملعب كرة مضرب 25 د 30 د 15 د 20 د
2 ـ الإقامة والإعاشة :
الإقامة والإعاشة السعر
فطور الصباح 2 د
الغداء 4 د
العشاء 4 د
الإقامة 4 د
وتطبق التعريفات المشار إليها بالجدول الثاني المتعلق بالإقامة والإعاشة بحساب المشارك الواحد واليوم الواحد.
الفصل 2 ـ مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير الشباب والرياضة
طارق ذياب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بضبط مهام المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية وتنظيمها الإداري والمالي وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد كما يلي :
1 ـ استغلال المنشآت والفضاءات الرياضية :
الفضاءات تربص بدون إقامة تربص بإقامة
التربص بالنهار التربص بالليل التربص بالنهار التربص بالليل
ساعة ونصف للحصة الواحدة
ملعب كرة قدم 30 د 50 د 20 د 40 د
ملعب كرة اليد الخارجي 25 د 30 د 20 د 25 د
ملعب كرة الطائرة 25 د 30 د 20 د 25 د
قاعة متعددة الاختصاصات 40 د 45 د 35 د 40 د
قاعة الجمباز 35 د 40 د 30 د 35 د
قاعة الجيدو 25 د 30 د 20 د 25 د
قاعة مصارعة 25 د 30 د 20 د 25 د
قاعة ملاكمة 25 د 30 د 20 د 25 د
قاعة رفع أثقال 25 د 30 د 20 د 25 د
مسبح 30 د 35 د 25 د 30 د
مدرج 30 د 35 د 25 د 22,5 د
قاعة تدريس 30 د 20 د 15 د 15 د
ملعب كرة مضرب 25 د 30 د 15 د 20 د
2 ـ الإقامة والإعاشة :
الإقامة والإعاشة السعر
فطور الصباح 2 د
الغداء 4 د
العشاء 4 د
الإقامة 4 د
وتطبق التعريفات المشار إليها بالجدول الثاني المتعلق بالإقامة والإعاشة بحساب المشارك الواحد واليوم الواحد.
الفصل 2 ـ مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير الشباب والرياضة
طارق ذياب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق