إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 1 يوليو 2013

أمر عدد 2521 لسنة 2013 مؤرخ في 6 جوان 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1816 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للصيانة.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 89 منه كما وقع تنقيحه بالفصل 25 من القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بقانون المالية لسنة 1994،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 1816 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للصيانة،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 ديسمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 6 و13 و14 و18 من الأمر عدد 1816 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

الفصل 6 (جديد) : يسير المركز الوطني للصيانة مدير يعين بأمر باقتراح من وزير التربية من بين المترشحين المنتمين للسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية أو السلك التقني المشترك للإدارات العمومية أو المنتمين إلى رتبة متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وإلى رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وإلى رتبة متفقد أول للحياة المدرسية وإلى رتبة متفقد عام للتربية التابعين لسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية أو المنتمين لرتبة أستاذ التعليم التقني التابع لسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه. يتمتع المدير بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

الفصل 13 (جديد) : يشرف على الإدارتين الفرعيتين المنصوص عليهما بالفصل 8 أعلاه كاهيتا مديرين يعينان بأمر باقتراح من وزير التربية من بين المترشحين المنتمين للسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية أو السلك التقني المشترك للإدارات العمومية أو المنتمين إلى رتبة متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وإلى رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وإلى رتبة متفقد أول للحياة المدرسية وإلى رتبة متفقد عام للتربية التابعة لسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية أو المنتمين لرتبة أستاذ التعليم التقني التابع لسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

يتمتع كاهية المدير بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 14 (جديد) : يشرف على المصالح المنصوص عليها بالفصلين 10 و12 أعلاه رؤساء مصالح يعينون بأمر باقتراح من وزير التربية من بين المترشحين المنتمين للسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية أو السلك التقني المشترك للإدارات العمومية أو المنتمين إلى رتبة متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وإلى رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وإلى رتبة متفقد أول للحياة المدرسية وإلى رتبة متفقد عام للتربية التابعين لسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية أو المنتمين إلى رتبة أستاذ التعليم التقني التابع لسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

يتمتع رؤساء المصالح بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 18 (جديد) : يسير كل مركز جهوي للصيانة مدير يقع تعيينه بأمر باقتراح من وزير التربية بعد أخذ رأي مدير المركز الوطني للصيانة من بين المترشحين المنتمين للسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية أو السلك التقني المشترك للإدارات العمومية أو المنتمين إلى رتبة متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وإلى رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وإلى رتبة متفقد أول للحياة المدرسية وإلى رتبة متفقد عام للتربية التابعين لسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية أو المنتمين إلى رتبة أستاذ التعليم التقني التابع إلى سلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

ويتمتع مدير المركز الجهوي للصيانة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جوان 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق