إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 25 يونيو 2013

أمر عدد 2441 لسنة 2013 مؤرخ في 6 جوان 2013 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 وبالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الصناعة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في الميزانية توضع تحت سلطة وزير الصناعة.

الفصل 2 ـ تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر :

ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008،

ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،

ـ تأطير أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة وفي إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية،

ـ المساهمة في تحديد البرامج والعمليات،

ـ المساعدة على :

* ضبط مؤشرات قيس النجاعة لكل برنامج،

* إعداد الإطار القطاعي للنفقات على المدى المتوسط وتحيينه،

* إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب الصيغة الجديدة،

* وضع قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،

ـ رفع التقارير كل ثلاثة أشهر للوزير حول تقدم أشغال تركيز المنظومة بالوزارة.

الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخمس سنوات بداية من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :

1) السنة الأولى : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :

ـ متابعة مرحلة التكوين حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

ـ الانطلاق في وضع قاعدة معطيات ومناقشة خارطة برامج الوزارة مع الإدارات والإطارات المعنية ثم قيادة أشغال تحديد هذه البرامج وتحديد إطار الأداء المرتبط بكل برنامج،

ـ قيادة أشغال إعداد تمرين حول ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وضبط جداول العبور إلى تبويب الميزانية وفق البرامج،

ـ الشروع في إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الثالثة ومشروع ميزانية الوزارة وفق البرامج،

ـ رفع تقارير كل ثلاثة أشهر لوزير الصناعة حول تقدم أشغال تركيز المنظومة.

2) السنة الثانية : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :

ـ ضبط جداول العبور النهائية بين التبويب الحالي للميزانية والتبويب وفق البرامج،

ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

ـ قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،

ـ تحيين قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة.

3) السنة الثالثة : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :

ـ التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،

ـ تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،

ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج، 

ـ إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

4) السنة الرابعة : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :

ـ التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،

ـ تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،

ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

ـ قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

5) السنة الخامسة : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :

ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

ـ مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية وفق المنهجية الجديدة،

ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

ـ قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

الفصل 4 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة على الخطط الوظيفية التالية :

ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

ـ مديرا إدارة مركزية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

ـ كاهيتا مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

ـ أربعة رؤساء مصالح بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 5 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالصناعة لجنة يترأسها الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة للوحدة المحدثة بمقتضى هذا الأمر وتقويمها.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.


وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بالوزارة المكلفة بالصناعة.

الفصل 6 ـ يرفع الوزير المكلف بالصناعة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.

الفصل 7 ـ وزير الصناعة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جوان 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق