إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال :
ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الصناعة،
ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الصناعة كما يلي :
ـ وزير الصناعة أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة
الصناعة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني بإعادة تكوين المسار المهني : عضو.
الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة كما يلي :
ـ وزير الصناعة أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للإشراف على المنشآت : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة
الصناعة : عضو،
ـ ممثلين اثنين عن كل مؤسسة أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة الصناعة عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين.
الفصل 4 ـ يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير الصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغالها.
تعهد كتابة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية للوزارة لممثل عن الإدارة الفرعية للموارد البشرية التابعة لإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتعهد كتابة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة لممثل عن إدارة التراتيب والموارد البشرية التابعة للإدارة العامة للإشراف على المنشآت بوزارة الصناعة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 ـ تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ :
ـ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
ـ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 7 ـ بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :
ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
ـ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة. وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :
أ ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الصناعة.
ب ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة.
الفصل 8 ـ تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
ـ تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
ـ تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال :
ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الصناعة،
ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الصناعة كما يلي :
ـ وزير الصناعة أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة
الصناعة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني بإعادة تكوين المسار المهني : عضو.
الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة كما يلي :
ـ وزير الصناعة أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للإشراف على المنشآت : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة
الصناعة : عضو،
ـ ممثلين اثنين عن كل مؤسسة أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة الصناعة عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين.
الفصل 4 ـ يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير الصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغالها.
تعهد كتابة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية للوزارة لممثل عن الإدارة الفرعية للموارد البشرية التابعة لإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتعهد كتابة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة لممثل عن إدارة التراتيب والموارد البشرية التابعة للإدارة العامة للإشراف على المنشآت بوزارة الصناعة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 ـ تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ :
ـ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
ـ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 7 ـ بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :
ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
ـ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة. وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :
أ ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الصناعة.
ب ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة.
الفصل 8 ـ تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
ـ تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
ـ تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق