قرار من وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة ووزير التجهيز والبيئة مؤرخ في 13 ماي 2013 يتعلق بضبط قائمة الحدود القصوى لبعض الملوثات بالمواد الغذائية وطرق أخذ العينات والتحاليل للمراقبة الرسمية.
إن وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة ووزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في 1 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في
21 جويلية 2003.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تنطبق أحكام هذا القرار على المواد الغذائية المعدة للاستهلاك البشري.
الفصل 2 ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط الحدود القصوى لبعض الملوثات المسموح بها بالمواد الغذائية المعدة للاستهلاك البشري باستثناء المياه المعدنية ومياه الاستهلاك.
لا تندرج ضمن مجال تطبيق هذا القرار المواد التالية :
ـ الملوثات التي لا تأثير لها على الصحة العامة وإنما تقتصر على جودة المنتوج الغذائي،
ـ بقايا المبيدات،
ـ بقايا الأدوية البيطرية،
ـ السموم الجرثومية مثل سموم البوتولنيوم والعنقوديات المعوية،
ـ المضافات التكنولوجية.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار :
المادة الغذائية : كل مادة سواء مصنعة أو شبه مصنعة
أو خام معدة للاستهلاك البشري وتشمل المشروبات والعلكة وكل مادة تستخدم في صنع وتجهيز أو معالجة الأغذية ولا يدخل تحت هذا المعنى مواد التجميل أو التبغ أو المواد التي تستخدم كعقاقير.
الملوثات : كل مادة لا تضاف قصدا إلى المادة الغذائية لكن يمكن أن تتواجد بها كرواسب نتيجة سلسلة الإنتاج والتصنيع والتجهيز والإعداد والمعالجة والتعبئة والتغليف والنقل أو المحافظة على هذه الأغذية أو نتيجة تلوث البيئة. ولا يشمل المصطلح بقايا الحشرات وشعر القوارض وغير ذلك من الشوائب.
الحد الأقصى : يمثل المستوى الأقصى لتركيز المادة الملوثة المسموح به قانونا في الغذاء.
الفصل 4 ـ تضبط طرق أخذ العينات وأساليب التحليل بالنسبة للمراقبة الرسمية لحدود بعض الملوثات الموجودة بالمواد الغذائية وفقا للملحق الثاني لهذا القرار(1).
الفصل 5 ـ يحجر عرض المواد الغذائية المبينة بالملحق الأول لهذا القرار في السوق عندما تحتوي على ملوثات تتجاوز الحد الأقصى(1).
الفصل 6 ـ تنطبق الحدود القصوى التي ينص عليها الملحق الأول لهذا القرار على الجزء الذي يستهلك من المادة الغذائية المعنية ما لم ينص الملحق المشار إليه على خلاف ذلك(1).
الفصل 7 ـ يحجر استخدام المواد الغذائية التي تحتوي على مستويات تتجاوز الحدود القصوى الواردة بالملحق الأول لهذا القرار كمكونات لمادة غذائية أخرى (1).
الفصل 8 ـ تنجر عن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تتبعات وفقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة المواصفة التونسية م ت 02.117 (1983) المصادق عليها بالقرار المؤرخ في 25 جانفي 1986.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
وزير التجارة والصناعات التقليدية
عبد الوهاب معطر
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
وزير التجهيز والبيئة
محمد سلمان
وزير الصناعة
مهدي جمعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
إن وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة ووزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في 1 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في
21 جويلية 2003.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تنطبق أحكام هذا القرار على المواد الغذائية المعدة للاستهلاك البشري.
الفصل 2 ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط الحدود القصوى لبعض الملوثات المسموح بها بالمواد الغذائية المعدة للاستهلاك البشري باستثناء المياه المعدنية ومياه الاستهلاك.
لا تندرج ضمن مجال تطبيق هذا القرار المواد التالية :
ـ الملوثات التي لا تأثير لها على الصحة العامة وإنما تقتصر على جودة المنتوج الغذائي،
ـ بقايا المبيدات،
ـ بقايا الأدوية البيطرية،
ـ السموم الجرثومية مثل سموم البوتولنيوم والعنقوديات المعوية،
ـ المضافات التكنولوجية.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار :
المادة الغذائية : كل مادة سواء مصنعة أو شبه مصنعة
أو خام معدة للاستهلاك البشري وتشمل المشروبات والعلكة وكل مادة تستخدم في صنع وتجهيز أو معالجة الأغذية ولا يدخل تحت هذا المعنى مواد التجميل أو التبغ أو المواد التي تستخدم كعقاقير.
الملوثات : كل مادة لا تضاف قصدا إلى المادة الغذائية لكن يمكن أن تتواجد بها كرواسب نتيجة سلسلة الإنتاج والتصنيع والتجهيز والإعداد والمعالجة والتعبئة والتغليف والنقل أو المحافظة على هذه الأغذية أو نتيجة تلوث البيئة. ولا يشمل المصطلح بقايا الحشرات وشعر القوارض وغير ذلك من الشوائب.
الحد الأقصى : يمثل المستوى الأقصى لتركيز المادة الملوثة المسموح به قانونا في الغذاء.
الفصل 4 ـ تضبط طرق أخذ العينات وأساليب التحليل بالنسبة للمراقبة الرسمية لحدود بعض الملوثات الموجودة بالمواد الغذائية وفقا للملحق الثاني لهذا القرار(1).
الفصل 5 ـ يحجر عرض المواد الغذائية المبينة بالملحق الأول لهذا القرار في السوق عندما تحتوي على ملوثات تتجاوز الحد الأقصى(1).
الفصل 6 ـ تنطبق الحدود القصوى التي ينص عليها الملحق الأول لهذا القرار على الجزء الذي يستهلك من المادة الغذائية المعنية ما لم ينص الملحق المشار إليه على خلاف ذلك(1).
الفصل 7 ـ يحجر استخدام المواد الغذائية التي تحتوي على مستويات تتجاوز الحدود القصوى الواردة بالملحق الأول لهذا القرار كمكونات لمادة غذائية أخرى (1).
الفصل 8 ـ تنجر عن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تتبعات وفقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة المواصفة التونسية م ت 02.117 (1983) المصادق عليها بالقرار المؤرخ في 25 جانفي 1986.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
وزير التجارة والصناعات التقليدية
عبد الوهاب معطر
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
وزير التجهيز والبيئة
محمد سلمان
وزير الصناعة
مهدي جمعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
أين أجد قائمة الحدود القصوى لبعض الملوثات بالمواد الغذائية؟
ردحذف