إن رئيـس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 812 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط نظام ومقدار المنحة الكيلومترية بعنوان استرجاع مصاريف التنقل المبذولة من قبل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمترتبة عن استعمالهم سياراتهم الشخصية للقيام بمهام داخلة في نطاق مشمولاتهم،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيّد عليّ لعريّض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرّخ في 15 مارس 2013 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصــدر الأمــر الآتــي نصّــه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 812 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : يضبط مقدار المنحة الكيلومترية المنصوص عليها بالأمر عدد 812 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المشار إليه أعلاه بأربعمائة (400) مليم للكيلومتر الواحد.
الفصل 2 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 812 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط نظام ومقدار المنحة الكيلومترية بعنوان استرجاع مصاريف التنقل المبذولة من قبل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمترتبة عن استعمالهم سياراتهم الشخصية للقيام بمهام داخلة في نطاق مشمولاتهم،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيّد عليّ لعريّض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرّخ في 15 مارس 2013 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصــدر الأمــر الآتــي نصّــه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 812 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : يضبط مقدار المنحة الكيلومترية المنصوص عليها بالأمر عدد 812 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المشار إليه أعلاه بأربعمائة (400) مليم للكيلومتر الواحد.
الفصل 2 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق