إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب عرفاء بسلك الحماية المدنية وخاصة الفصل 2 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالديوان الوطني للحماية المدنية مناظرة بالاختبارات للقبول بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب عرفاء للحماية المدنية بعنوان السنة الدراسية 2013/2014.
الفصل 2 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول إلى مقر الديوان الوطني للحماية المدنية : ثكنة الحرس الوطني بالعوينة 2045 تونس.
الفصل 3 ـ يفتح باب الترشح للمتحصلين على شهادة تكوين منظرة بالسنة الرابعة من التعليم الثانوي أو بالسنة السابعة من التعليم الثانوي وفق النظام السابق للتعليم، وذلك في أحد الاختصاصات التالية :
ـ ميكانيك وإلكتروميكانيك وكهرباء السيارات،
ـ صيانة الزوارق ومحركاتها،
ـ صيانة المضخات المائية،
ـ الغوص،
ـ سائق بري (متحصل على رخصة سياقة من صنف "ج" أو "د")،
ـ صيانة المعدات الطبية،
ـ مطالة ودهن،
ـ طبخ،
ـ صيانة تجهيزات المطبخ،
ـ صيانة معدات التبريد والتكييف،
ـ حدادة،
ـ نجارة،
ـ البناء،
ـ كهرباء البناء،
ـ اللحام الصحي،
ـ تركيب وصيانة المعدات السمعية والبصرية.
الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات الأولية الجهوية للمناظرة يوم 18 أوت 2013 والأيام الموالية بالمراكز الجهوية للانتداب.
الفصل 5 ـ حدد عدد الخطط المقرر تسديد شغورها بمائتين وخمس وسبعين (275) خطة.
الفصل 6 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 22 جوان 2013 بدخول الغاية.
الفصل 7 ـ المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب عرفاء بسلك الحماية المدنية وخاصة الفصل 2 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالديوان الوطني للحماية المدنية مناظرة بالاختبارات للقبول بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب عرفاء للحماية المدنية بعنوان السنة الدراسية 2013/2014.
الفصل 2 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول إلى مقر الديوان الوطني للحماية المدنية : ثكنة الحرس الوطني بالعوينة 2045 تونس.
الفصل 3 ـ يفتح باب الترشح للمتحصلين على شهادة تكوين منظرة بالسنة الرابعة من التعليم الثانوي أو بالسنة السابعة من التعليم الثانوي وفق النظام السابق للتعليم، وذلك في أحد الاختصاصات التالية :
ـ ميكانيك وإلكتروميكانيك وكهرباء السيارات،
ـ صيانة الزوارق ومحركاتها،
ـ صيانة المضخات المائية،
ـ الغوص،
ـ سائق بري (متحصل على رخصة سياقة من صنف "ج" أو "د")،
ـ صيانة المعدات الطبية،
ـ مطالة ودهن،
ـ طبخ،
ـ صيانة تجهيزات المطبخ،
ـ صيانة معدات التبريد والتكييف،
ـ حدادة،
ـ نجارة،
ـ البناء،
ـ كهرباء البناء،
ـ اللحام الصحي،
ـ تركيب وصيانة المعدات السمعية والبصرية.
الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات الأولية الجهوية للمناظرة يوم 18 أوت 2013 والأيام الموالية بالمراكز الجهوية للانتداب.
الفصل 5 ـ حدد عدد الخطط المقرر تسديد شغورها بمائتين وخمس وسبعين (275) خطة.
الفصل 6 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 22 جوان 2013 بدخول الغاية.
الفصل 7 ـ المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق