إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 19 يونيو 2013

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 10 جوان 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 2008 والمتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر.


إن وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 والمتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها،

وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم الصيد البحري المنقح بالأمر عدد 2138 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 8 جوان 2004،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 ماي 2008 والمتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 13 أفريل 2010،

وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري بتاريخ 4 أفريل 2013.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصل 2 والفصل 3 من القرار المؤرخ في 21 ماي 2008 والمتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : يحجر صيد التن الأحمر من قبل وحدات الصيد المستعملة للشباك الدائرة خلال الفترة من 25 جوان إلى 25 ماي من السنة الموالية.

الفصل 2 (جديد) : يحجر صيد التن الأحمر الذي يقل وزن الوحدة منه عن 30 كلغ أو التي يقل طولها عن 115 صم مقاسة من قمة الرأس إلى بداية الذنب.

ويمكن بصفة استثنائية السماح بإنزال وحدات من التن الأحمر التي لا يقل وزنها عن 8 كلغ أو طولها عن 75 صم مقاسة من قمة الرأس إلى بداية الذنب وذلك في حدود خمسة بالمائة (5%).

الفصل 3 (جديد) : يتعين على ربابنة وحدات صيد التن الأحمر مسك كنشات للتصاريح الإحصائية وفقا للنماذج المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي. كما يتعين عليهم موافاة السلطة المختصة بنظائر من التصاريح الإحصائية في ظرف ثمانية وأربعين ساعة بداية من ساعة الانتهاء من عملية الإنزال.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جوان 2013.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق