إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 19 يونيو 2013

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير عمل :

ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها،

ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها كما يلي :

ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية : رئيس،

ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،

ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة : عضو،

ـ ممثل عن مكتب الشؤون القانونية : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة الفرعية للشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة الفرعية للنزاعات : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للضمان الاجتماعي : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي : عضو.

الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية كما يلي :

ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية : رئيس،

ـ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو،

ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة : عضو،

ـ ممثل عن مكتب الشؤون القانونية : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة الفرعية للنزاعات : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للضمان الاجتماعي : عضو.

ـ ممثلين اثنين عن كل مؤسسة أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين.

الفصل 4 ـ يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.

وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

الفصل 5 ـ تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك. يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها. لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 ـ تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ :

ـ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.

ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

ـ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.

الفصل 7 ـ بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :

ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،

ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،

ـ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إدارتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة.

وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :

أ ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

ب ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

الفصل 8 ـ تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :

ـ تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،

ـ تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.

الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 ماي 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق