إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه المتعلقة بصندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 13 منه، المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجية لوزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2404 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتعين على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه تقديم مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب الأنموذج المصاحب لهذا الأمر مدعم بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر.
وتخص الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه مؤسسات القطاع الخاص التي تتولى إلى غاية 31 ديسمبر 2013 انتداب عملة الحضائر المسجلين بالولاية منذ سنة على الأقل.
الفصل 2 ـ لا يمكن الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه وتلك المنصوص عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تنتفع مؤسسات القطاع الخاص بعنوانها بنفس الامتيازات.
الفصل 3 ـ يقصد بكلمة "انتداب" المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه تشغيل أعوان مرتبطين بعقود شغل غير محددة المدة.
الفصل 4 ـ تحدث لدى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل لجنة تكلف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يرأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 4 من هذا الأمر المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أو من ينوبه،
ـ المدير الجهوي للتنمية أو من ينوبه،
ـ رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه،
ـ رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من ينوبه،
ـ رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة أو من ينوبه،
ـ رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل أو من ينوبه.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول الأعمال.
الفصل 6 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
وتدوّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 7 ـ يسند امتياز تكفل الدولة بنسبة 50% من الأجر المدفوع في حدود 250 دينارا شهريا لمدة سنة المنصوص عليه بالفصل 77 من القانون 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه بمقرر من المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل المختص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية.
تتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل موافاة مصالح وزارة المالية بكشوفات شهرية مفصلة حول الامتيازات الممنوحة.
الفصل 8 ـ يسند امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للمنتدب لمدة 5 سنوات المنصوص عليه بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه بمقرر من المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية المختص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر ويحيل المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية المختص ترابيا نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية.
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية موافاة مصالح وزارة المالية بكشوفات شهرية مفصلة حول الامتيازات الممنوحة.
الفصل 9 ـ تسند الامتيازات المتعلقة بالإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والأداء على التكوين المهني المنصوص عليها بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه لفائدة المؤسسات المنتفعة بمقررات إسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 7 و8 من هذا الأمر وترفق نسخ من المقررات المشار إليها أعلاه ضمن التصاريح الشهرية بالأداءات.
الفصل 10 ـ تحمّل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بنسبة 50% من الأجر المدفوع في حدود 250 دينارا شهريا لمدة سنة المنصوص عليه بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
الفصل 11 ـ تحمّل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للمنتدب لمدة 5 سنوات المنصوص عليه بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسمة بميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ موضوع التكفل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد العمال المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل.
وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المصادقة على هذه الكشوفات وإحالتها شهريا إلى مصالح وزارة المالية.
الفصل 12 ـ تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتيازات يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويقع سحب الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.
الفصل 13 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ملحــق
أنموذج مطلب الانتفاع بامتيازات تشجيع مؤسسات
القطاع الخاص على انتداب عملة الحضائر المنصوص
عليها بالفصل 77 من قانون المالية لسنة 2013
I. بيانات خاصة بالمؤسسة :
1. اسم المؤسسة :
2. الشكل القانوني :
3. النشاط :
4. المقر الاجتماعي :
5. مكان الانتصاب :
6. الممثل القانوني وصفته :
7. المعرف الجبائي :
8. رقم الانخراط بالصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي :
9. الهاتف : الفاكس :
10. البريد الالكتروني :
11. العدد الجملي للأعوان : منهم حاملي شهادات
التعليم العالي :
12. تاريخ الدخول طور النشاط
الفعلي :
13. الامتيازات التي تحصلت
عليها المؤسسة :
14. برنامج الانتداب :
* عدد الأعوان المزمع انتدابهم : منهم حاملي شهادات التعليم العالي :
II. بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتيازات :
اسم ولقب العون عدد بطاقة التعريف الوطنية تاريخ الانتداب المستوى التعليمي
تم إيداع هذا المطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل بـ
حرر بـ .....في.......
ختم المؤسسة والإمضاء
يرفق هذا المطلب وجوبا بالوثائق التالية :
ـ شهادة إيداع تصريح بالاستثمار.
ـ بطاقة التعريف الجبائية.
ـ شهادة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ عقود الانتداب للأعوان المعنيين بالامتيازات.
ـ شهادة تثبت إيداع التصاريح الجبائية التي حل أجلها في تاريخ إيداع المطلب.
ـ شهادة تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ إيداع المطلب
باقتراح من وزير المالية،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه المتعلقة بصندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 13 منه، المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجية لوزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2404 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتعين على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه تقديم مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب الأنموذج المصاحب لهذا الأمر مدعم بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر.
وتخص الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه مؤسسات القطاع الخاص التي تتولى إلى غاية 31 ديسمبر 2013 انتداب عملة الحضائر المسجلين بالولاية منذ سنة على الأقل.
الفصل 2 ـ لا يمكن الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه وتلك المنصوص عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تنتفع مؤسسات القطاع الخاص بعنوانها بنفس الامتيازات.
الفصل 3 ـ يقصد بكلمة "انتداب" المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه تشغيل أعوان مرتبطين بعقود شغل غير محددة المدة.
الفصل 4 ـ تحدث لدى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل لجنة تكلف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يرأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 4 من هذا الأمر المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أو من ينوبه،
ـ المدير الجهوي للتنمية أو من ينوبه،
ـ رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه،
ـ رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من ينوبه،
ـ رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة أو من ينوبه،
ـ رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل أو من ينوبه.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول الأعمال.
الفصل 6 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
وتدوّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 7 ـ يسند امتياز تكفل الدولة بنسبة 50% من الأجر المدفوع في حدود 250 دينارا شهريا لمدة سنة المنصوص عليه بالفصل 77 من القانون 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه بمقرر من المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل المختص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية.
تتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل موافاة مصالح وزارة المالية بكشوفات شهرية مفصلة حول الامتيازات الممنوحة.
الفصل 8 ـ يسند امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للمنتدب لمدة 5 سنوات المنصوص عليه بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه بمقرر من المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية المختص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر ويحيل المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية المختص ترابيا نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية.
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية موافاة مصالح وزارة المالية بكشوفات شهرية مفصلة حول الامتيازات الممنوحة.
الفصل 9 ـ تسند الامتيازات المتعلقة بالإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والأداء على التكوين المهني المنصوص عليها بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه لفائدة المؤسسات المنتفعة بمقررات إسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 7 و8 من هذا الأمر وترفق نسخ من المقررات المشار إليها أعلاه ضمن التصاريح الشهرية بالأداءات.
الفصل 10 ـ تحمّل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بنسبة 50% من الأجر المدفوع في حدود 250 دينارا شهريا لمدة سنة المنصوص عليه بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
الفصل 11 ـ تحمّل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للمنتدب لمدة 5 سنوات المنصوص عليه بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسمة بميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ موضوع التكفل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد العمال المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل.
وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المصادقة على هذه الكشوفات وإحالتها شهريا إلى مصالح وزارة المالية.
الفصل 12 ـ تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المشار إليه أعلاه من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتيازات يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويقع سحب الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.
الفصل 13 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ملحــق
أنموذج مطلب الانتفاع بامتيازات تشجيع مؤسسات
القطاع الخاص على انتداب عملة الحضائر المنصوص
عليها بالفصل 77 من قانون المالية لسنة 2013
I. بيانات خاصة بالمؤسسة :
1. اسم المؤسسة :
2. الشكل القانوني :
3. النشاط :
4. المقر الاجتماعي :
5. مكان الانتصاب :
6. الممثل القانوني وصفته :
7. المعرف الجبائي :
8. رقم الانخراط بالصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي :
9. الهاتف : الفاكس :
10. البريد الالكتروني :
11. العدد الجملي للأعوان : منهم حاملي شهادات
التعليم العالي :
12. تاريخ الدخول طور النشاط
الفعلي :
13. الامتيازات التي تحصلت
عليها المؤسسة :
14. برنامج الانتداب :
* عدد الأعوان المزمع انتدابهم : منهم حاملي شهادات التعليم العالي :
II. بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتيازات :
اسم ولقب العون عدد بطاقة التعريف الوطنية تاريخ الانتداب المستوى التعليمي
تم إيداع هذا المطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل بـ
حرر بـ .....في.......
ختم المؤسسة والإمضاء
يرفق هذا المطلب وجوبا بالوثائق التالية :
ـ شهادة إيداع تصريح بالاستثمار.
ـ بطاقة التعريف الجبائية.
ـ شهادة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ عقود الانتداب للأعوان المعنيين بالامتيازات.
ـ شهادة تثبت إيداع التصاريح الجبائية التي حل أجلها في تاريخ إيداع المطلب.
ـ شهادة تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ إيداع المطلب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق