إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 19 يونيو 2013

أمر عدد 2322 لسنة 2013 مؤرخ في 28 ماي 2013 يتعلق بضبط الخطط الوظيفية بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وشروط وإجراءات التسمية فيها وبضبط المنحة المسندة للمكلفين بها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 66 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 المتعلق بتنظيم التعليم الفلاحي،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1973 المؤرخ في 10 جويلية 1973 المتعلق بتنظيم تعليم الصيد البحري،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، 

وعلى القانون عدد 73 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،

وعلى الأمر عدد 4 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص لرجال التعليم الثانوي والتعليم المهني للفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2178 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999،

وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بالمنح المسندة للإطارات الفنية التي تدرس بمعاهد التعليم الفلاحي والصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 1590 لسنة 1989 المؤرخ في 11 أكتوبر 1989 المتعلق بالخطط الوظيفية لمؤسسات التعليم الثانوي والمهني للفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 577 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001،

وعلى الأمر عدد 1237 لسنة 1990 المؤرخ في أول أوت 1990 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم الذين يقومون بالتعليم العام بالمعاهد الثانوية المهنية والرسكلة للفلاحة والصيد البحري والقيمين بها التابعين لوزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 1557 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية،

وعلى الأمر عدد 1531 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية التابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،

وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والمتمم بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري،

وعلى الأمر عدد 3156 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري،

وعلى الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التكوين المهني والتشغيل، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية، 

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يحدد هذا الأمر شروط وإجراءات التسمية والمنحة المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.

الفصل 2 ـ يخول التكليف بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بهذا الأمر الانتفاع بالمنحة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر. وتدفع هذه المنحة شهريا وبدخول الغاية وتخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 3 ـ تتم التسمية بالخطط الوظيفية بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري بقرار من وزير الفلاحة باقتراح من المدير العام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.

الفصل 4 ـ يمكن أن تسند الخطة الوظيفية لمدير أو منسق تقني أو رئيس استغلال ضيعة أو مركب تكوين حسب الشروط التالية :

الخطة الوظيفية شروط التسمية

مدير يجب على المترشح أن يكون :

ـ مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري أو متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ1 منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل مع أقدمية بسنة على الأقل في خطة منسق تقني أو رئيس استغلال ضيعة أو مركب تكوين.

ـ مهندس أشغال مكون في الفلاحة والصيد البحري أو متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 منذ خمس (5) سنوات على الأقل مع أقدمية بسنتين على الأقل في خطة منسق تقني أو رئيس استغلال ضيعة أو مركب تكوين.

منسق تقني يجب على المترشح أن يكون :

ـ مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري أو متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ1 مع أقدمية بسنتين على الأقل.

ـ مهندس أشغال مكون في الفلاحة والصيد البحري أو متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

رئيس استغلال ضيعة أو مركب تكوين يجب على المترشح أن يكون :

ـ مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري أو متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ1 مع أقدمية بسنتين على الأقل.

ـ مهندس أشغال مكون في الفلاحة والصيد البحري أو متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

الفصل 5 ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 4 أعلاه بمقتضى قرار من وزير الفلاحة على ضوء تقرير كتابي تعده وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة.

وينجر عن الإعفاء من الخطة الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.

غير أن العون يواصل الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من خطته الوظيفية لمدة أقصاها سنة شرط :

ـ أن لا يكون الإعفاء منجرا عن عقوبة تأديبية أو نتيجة لعدم إقراره في خطته بعد فترة التأهل،

ـ أن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل.

وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى لها مباشرة لمدة أقصاها سنة وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.

وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها نقدا.

الباب الثاني

أحكام خاصة

القسم الأول

مديرو مؤسسات التكوين المهني

في قطاع الفلاحة والصيد البحري

الفصل 6 ـ يكلف مديرو مؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري بالمهام التالية :

ـ تأمين التصرف الإداري والمالي والبيداغوجي المتعلق بالمؤسسة وكذلك ضيعة التكوين أو مركب التكوين الراجعة إليهم بالنظر وهم آمرو صرف هذه المؤسسات،

ـ تأمين تطبيق النظام الداخلي لمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري وحسن سير الدروس،

ـ المساهمة في جميع الأشغال الرامية إلى تحسين طرق التكوين والتجارب المنظمة لهذا الغرض،

ـ إقامة روابط متينة ومستمرة بين التكوين والأوساط المهنية وبين البحث والإرشاد والنهوض بكل عمل من شأنه أن يساهم في إشعاع المؤسسة بالجهة،

ـ المساهمة في وضع البرامج الحديثة للتكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري والعمل على جودة التكوين،

ـ تنظيم ملتقيات وندوات ومناقشات ذات صبغة تكوينية وفنية.

القسم الثاني

المنسقون التقنيون بمؤسسات التكوين المهني

في قطاع الفلاحة والصيد البحري

الفصل 7 ـ يكلف المنسقون التقنيون بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري بالمهام التالية :

ـ تأمين تطبيق النظام الداخلي لمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري وحسن سير التكوين،

ـ الإشراف على تنظيم الأنشطة التقنية البيداغوجية للمؤسسة ومتابعتها وتقييمها،

ـ المساعدة على معالجة الإشكاليات البيداغوجية ذات الصلة بالمتكونين داخل المؤسسة،

ـ المساهمة في أشغال المجالس البيداغوجية ومجالس التأديب ولجان الامتحانات بصفتهم مقرري هذه الهياكل، كما يتولون إعداد محاضر جلساتها،

ـ تطبيق توصيات المجالس البيداغوجية وخصوصا تلك المتعلقة بتنظيم التربصات وتقييم سيرها،

ـ المساهمة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج التكوين الأساسي والمستمر،

ـ ربط علاقات مع مختلف المتدخلين في مجال التكوين.

القسم الثالث

رؤساء استغلال الضيعات أو مراكب التكوين التابعون إلى مؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري

الفصل 8 ـ يكلف رؤساء استغلال الضيعات أو مراكب التكوين بإعانة مديري مؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري في مهامهم المتعلقة بالتصرف في الضيعات أو مراكب التكوين وذلك بالقيام بـ :

ـ التصرف الفني والاقتصادي للضيعة أو مركب التكوين،

ـ التنسيق بين حصص الأشغال التطبيقية وأشغال ضيعة

أو مركب التكوين،

ـ متابعة أشغال التجارب التطبيقية الجارية في الضيعة أو على متن مركب التكوين.

الباب الثالث

المقدار السنوي للمنحة الوظيفية

الفصل 9 ـ تضبط المقادير السنوية للمنحة الوظيفية المخولة للأعوان المكلفين بخطط وظيفية بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري كما يلي :

الخطة الوظيفية المقدار السنوي للمنحة

ـ مدير 2160 دينارا

ـ منسق تقني 1440 دينارا

ـ رئيس استغلال ضيعة أو مركب تكوين 1440 دينارا

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 10 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 1590 لسنة 1989 المؤرخ في 11 أكتوبر 1989 المتعلق بالخطط الوظيفية لمؤسسات التعليم الثانوي والمهني للفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 577 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001.

الفصل 11 ـ وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق