إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 7 يونيو 2013

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 ماي 2013 يتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام التابعين لرئاسة الجمهورية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من مدير الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بمصالح رئاسة الجمهورية.

الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بمصالح رئاسة الجمهورية كما يلي :

ـ المدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية : رئيس،

ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،

ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

ـ ممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية : عضو،

ـ المكلف بوحدة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية : عضو،

ـ رئيس مصلحة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية : عضو.

الفصل 3 ـ يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من مدير الديوان الرئاسي باقتراح من الوزارات المعنية ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة. وتعهد كتابة اللجنة إلى رئيس مصلحة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية.

الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك. ويضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح صوت الرئيس. وتضمن مداولاتها بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 5 ـ تتولى اللجنة إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقوم في هذا الصدد بـ :

ـ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج، ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم.

ـ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون المعني طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنة بـ :

ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،

ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،

ـ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية أو إلحاقهم بإدارات غير إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة لكل حالة.

وتقوم اللجنة بمد الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بمختلف هذه القائمات.

الفصل 7 ـ تتولى اللجنة موافاة الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بتقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات وتقرير ختامي عند انتهاء أشغالها يتضمن تقييما لمجمل أعمالها والوثائق والمداولات.

الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 ماي 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق