إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 75 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 4 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط قائمة المهن شبه الطبية التي يمكن أن تمارس ممارسة حرة، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 7 ماي 2008،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتمم قائمة المهن شبه الطبية التي يمكن أن تمارس ممارسة حرة المنصوص عليها بالفصل الوحيد من القرار المؤرخ في 4 ديسمبر 1993 المشار إليه أعلاه كما يلي :
12 ـ أخصائي في مبحث القدم وتدريم القدم.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 75 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 4 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط قائمة المهن شبه الطبية التي يمكن أن تمارس ممارسة حرة، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 7 ماي 2008،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتمم قائمة المهن شبه الطبية التي يمكن أن تمارس ممارسة حرة المنصوص عليها بالفصل الوحيد من القرار المؤرخ في 4 ديسمبر 1993 المشار إليه أعلاه كما يلي :
12 ـ أخصائي في مبحث القدم وتدريم القدم.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق