إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 5 يونيو 2013

قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 28 ماي 2013 يتعلق بتنقيح السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.


قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 28 ماي 2013 يتعلق بتنقيح السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بصفته رئيسا للجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية في القضية عدد 415685 والصادر بتاريخ 14 ماي 2013 والقاضي بالإذن بتوقيف تنفيذ السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المرفق لقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013 المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 22 فيفري 2013.

وبناء على رأي المحكمة الإدارية المتعلق بالاستشارة الخاصة عدد 562/2013 والمؤرخة في 24 ماي 2013 والمتعلق بإبداء الرأي بشأن مشروع قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المتعلق بنشر السلم التقييمي.

واستنادا على مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي.

يتولى إصدار السلم التنقيحي التالي المعوض للسلم التقييمي الملحق بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013 :

تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المنصوص عليها بالفصل السابع من القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها.

واعتبارا لاختلاف أصناف المترشحين تعتمد اللجنة لتقييم الكفاءة والخبرة العناصر التالية :

1 ـ الكفاءة :

أستاذ جامعي مساعد أستاذ مساعد أستاذ محاضر أستاذ تعليم عال

العدد 2 4 6 8

مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية مهندس أول أو ما يعادله مهندس رئيس أو ما يعادله مهندس عام أو ما يعادله

العدد 2 4 6

مختص في الاتصال مختص في المجال السمعي البصري صحافي مختص في استراتيجيات الاتصال

العدد 2 4 6

مختص في المالية العمومية موظف في الإدارة المالية أو الجبائية مستشار بدائرة المحاسبات

العدد 2 4

2 ـ الخبرة :

الأقدمية في الاختصاص بالنسبة للأعضاء الذين اشترط فيهم المشرع توفر خبرة عشر سنوات على الأقل إسناد نقطة عن كل سنتين أقدمية في العمل تفوق العشر سنوات على أن لا يتجاوز عدد النقاط 10

* المشاركة في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي العدد

ـ هيئة مركزية أو هيئة فرعية 8

ـ رئيس مركز اقتراع 6

ـ ملاحظ أو مراقب أو عضو في مركز اقتراع أو مكون 4

* المشاركة في انتخابات دول أجنبية 4

• بالنسبة إلى العضو الممثل للتونسيين بالخارج يكون التقييم بالرجوع إلى المشاركة في المجال الانتخابي لا غير.

باردو في 28 ماي 2013.

رئيس المجلس الوطني التأسيسي

مصطفى بن جعفر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق