إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة النقطة 7 من الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصلين 1 و2 منه،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في إعلان حالة الطوارئ.
وعلى مداولة المجلس الوطني للأمن بتاريخ 24 ماي 2013.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 4 جوان 2013 إلى غاية 3 جويلية 2013.
الفصل 2 ـ ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة النقطة 7 من الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصلين 1 و2 منه،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في إعلان حالة الطوارئ.
وعلى مداولة المجلس الوطني للأمن بتاريخ 24 ماي 2013.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 4 جوان 2013 إلى غاية 3 جويلية 2013.
الفصل 2 ـ ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق