إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3720 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 329 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جانفي 2013 والمتعلق بإحداث مؤسسات خدمات جامعية،
وعلى الأمر عدد 330 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جانفي 2013 والمتعلق بإحداث مؤسستي خدمات جامعية،
وعلى الأمر عدد 1270 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والمتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 25 جانفي 2013،
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال،
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم إضافة النقطة 19 (جديدة) والنقاط 4 (جديدة) و5 (جديدة) و6 (جديدة) و7 (جديدة)
إلى الفقرة "أ" من الفصل الأول من القرار المؤرخ
في 16 أكتوبر 2012 والمشار إليه أعلاه على النحو
التالي :
أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :
* الأحياء الجامعية :
19 ـ (جديدة) : الحي الجامعي لدار المعلمين العليا.
* المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي :
4 ـ (جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بنابل،
5 ـ (جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالكاف،
6 ـ (جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بباجة،
7 ـ (جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسليانة.
الفصل 2 ـ تتم إضافة عنوان "المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي" ونقطتين 1 (جديد) و2 (جديدة) إلى الفقرة "ب" من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المذكور أعلاه على النحو التالي :
ب ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :
* المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي :
1 ـ (جديد) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد،
2 ـ (جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالقصرين.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3720 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 329 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جانفي 2013 والمتعلق بإحداث مؤسسات خدمات جامعية،
وعلى الأمر عدد 330 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جانفي 2013 والمتعلق بإحداث مؤسستي خدمات جامعية،
وعلى الأمر عدد 1270 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والمتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 25 جانفي 2013،
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال،
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم إضافة النقطة 19 (جديدة) والنقاط 4 (جديدة) و5 (جديدة) و6 (جديدة) و7 (جديدة)
إلى الفقرة "أ" من الفصل الأول من القرار المؤرخ
في 16 أكتوبر 2012 والمشار إليه أعلاه على النحو
التالي :
أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :
* الأحياء الجامعية :
19 ـ (جديدة) : الحي الجامعي لدار المعلمين العليا.
* المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي :
4 ـ (جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بنابل،
5 ـ (جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالكاف،
6 ـ (جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بباجة،
7 ـ (جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسليانة.
الفصل 2 ـ تتم إضافة عنوان "المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي" ونقطتين 1 (جديد) و2 (جديدة) إلى الفقرة "ب" من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المذكور أعلاه على النحو التالي :
ب ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :
* المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي :
1 ـ (جديد) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد،
2 ـ (جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالقصرين.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق