إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 المتعلق بإحداث وتنظيم شركة سباق الخيل (الفصل الأول) كما تم تنقيحه بالأمر عدد 26 لسنة 2002 المؤرخ في
8 جانفي 2002 (الفصل الأول)،
وعلى الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط مهام ومشمولات شركة سباق الخيل وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وخاصة الفصلين
7 و16 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في
14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط المقدار الجملي للمنح المرصودة من طرف شركة سباق الخيل للسباقات المبرمجة بميداني قصر السعيد والمنستير في سنة 2013 والتي تشمل المنح بعنوان جوائز السباقات الوطنية والدولية ومنح مربي الخيول ومنحة النهوض بالسباقات الدولية ومنح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية بقيمة جملية قدرها خمسة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعون ألف دينار (000 441 5 دينار) موزعة كما يلي :
ـ منح السباقات الوطنية والدولية : 000 745 3 دينار
ـ منحة مربي الخيول : 000 422 1 دينار
ـ منحة النهوض بالسباقات الدولية : 000 100 دينار
ـ منح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية : 000 174 دينار
المجموع العام : 000 441 5 دينار
الفصل 2 ـ يرخص لشركة سباق الخيل بفتح ميداني قصر السعيد والمنستير ابتداء من أول جانفي إلى موفى ديسمبر 2013.
تونس في 4 جوان 2013.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 المتعلق بإحداث وتنظيم شركة سباق الخيل (الفصل الأول) كما تم تنقيحه بالأمر عدد 26 لسنة 2002 المؤرخ في
8 جانفي 2002 (الفصل الأول)،
وعلى الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط مهام ومشمولات شركة سباق الخيل وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وخاصة الفصلين
7 و16 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في
14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط المقدار الجملي للمنح المرصودة من طرف شركة سباق الخيل للسباقات المبرمجة بميداني قصر السعيد والمنستير في سنة 2013 والتي تشمل المنح بعنوان جوائز السباقات الوطنية والدولية ومنح مربي الخيول ومنحة النهوض بالسباقات الدولية ومنح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية بقيمة جملية قدرها خمسة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعون ألف دينار (000 441 5 دينار) موزعة كما يلي :
ـ منح السباقات الوطنية والدولية : 000 745 3 دينار
ـ منحة مربي الخيول : 000 422 1 دينار
ـ منحة النهوض بالسباقات الدولية : 000 100 دينار
ـ منح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية : 000 174 دينار
المجموع العام : 000 441 5 دينار
الفصل 2 ـ يرخص لشركة سباق الخيل بفتح ميداني قصر السعيد والمنستير ابتداء من أول جانفي إلى موفى ديسمبر 2013.
تونس في 4 جوان 2013.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق