إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون المرأة والأسرة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في
14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي العريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة شؤون المرأة والأسرة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة شؤون المرأة والأسرة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها، كما يلي :
* المديرة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون المرأة والأسرة : رئيس،
* ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون المالية بوزارة شؤون المرأة
والأسرة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية بوزارة شؤون المرأة
والأسرة : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة شؤون المرأة والأسرة : عضو،
ـ ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو كل إدارة فنية ذات صلة بالسلك الذي ينتمي إليه العون المعني بإعادة تكوين المسار المهني : عضو.
الفصل 3 ـ يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من وزيرة شؤون المرأة والأسرة باقتراح من الهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغالها.
وتعهد كتابة اللجنة لممثل إدارة الشؤون الإدارية بوزارة شؤون المرأة والأسرة.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخد آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيسها وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 ـ تتولى اللجنة إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقوم في هذا الصدد بـ :
* تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة،
* إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 6 ـ بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنة بـ :
* ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
* ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
* ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة.
وتقوم اللجنة بمد الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بمختلف هذه القوائم.
الفصل 7 ـ تقوم اللجنة بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
* تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
* تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزيرة شؤون المرأة والأسرة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في
14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي العريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة شؤون المرأة والأسرة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة شؤون المرأة والأسرة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها، كما يلي :
* المديرة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون المرأة والأسرة : رئيس،
* ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون المالية بوزارة شؤون المرأة
والأسرة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية بوزارة شؤون المرأة
والأسرة : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة شؤون المرأة والأسرة : عضو،
ـ ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو كل إدارة فنية ذات صلة بالسلك الذي ينتمي إليه العون المعني بإعادة تكوين المسار المهني : عضو.
الفصل 3 ـ يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من وزيرة شؤون المرأة والأسرة باقتراح من الهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغالها.
وتعهد كتابة اللجنة لممثل إدارة الشؤون الإدارية بوزارة شؤون المرأة والأسرة.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخد آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيسها وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 ـ تتولى اللجنة إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقوم في هذا الصدد بـ :
* تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة،
* إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 6 ـ بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنة بـ :
* ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
* ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
* ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة.
وتقوم اللجنة بمد الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بمختلف هذه القوائم.
الفصل 7 ـ تقوم اللجنة بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
* تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
* تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق