إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 12 يونيو 2013

أمر عدد 2224 لسنة 2013 مؤرخ في 3 جوان 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعـد الإطلاع علـى القانـون التأسيسي عـدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ فـي 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما

تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في

11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1191 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا والمتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

الفصل 4 (جديد) : تسند مكافآت مالية للأعوان المكلفين بإعداد وتنظيم الامتحانات والمناظرات المدرسية مقابل أعمالهم طبقا لبيانات الجدول التالي :





بيان الأعمال المجموعة 1 المجموعة 2 المجموعة 3

مركز الاختبارات الكتابية

رئاسة مركز 130 د 57 د 57 د

مساعدة رئيس المركز 96 د 34 د 34 د

الكتابة 86 د 27 د 27 د

العملة 53 د 26 د 26 د

مركز التجميع والتوزيع

رئاسة مركز 1260 د 950 د

مساعدة رئيس المركز 935 د 570 د

الكتابة 250 د 205 د

العملة رئيس المطبخ 335 د 215 د

مساعد رئيس المطبخ 270 د 170 د

التنظيف والمطبخ 160 د 140 د

المكلف بالتزود 180 د 180 د

وكيل الدفع 160 د 150 د

لجنة الغش وسوء السلوك 100 د 80 د

رئيس منطقة تجميع 340 د 225 د

المسؤول عن الإعلامية 100 د 100 د

السائق 245 د 145 د

مركز الإصلاح

رئاسة مركز 1150 د 750 د 750 د

كتابة عامة 825 د 540د 540 د

رئاسة لجنة إصلاح 60 د في اليوم 50 د في اليوم 50 د في اليوم

مراقبة الاصلاح 40 د في اليوم 40 د في اليوم 40 د في اليوم

الكتابة 250 د 150 د 150 د

العملة رئيس المطبخ 270 د 155 د 155 د

مساعد رئيس المطبخ 230 د 150 د 150 د

التنظيف والمطبخ 135 د 120 د 120 د

المكلف بالتزود 215 د 125 د 125 د

وكيل الدفع 205 د 100 د 100 د

المسؤول عن الإعلامية 200 د 150 د 150 د

السائق 255 د 100د 100د

مركز الإيداع

رئاسة مركز 200 د 100 د 100 د

مساعدة رئيس المركز 160 د 80 د 80 د

إيصال المواضيع أو التحارير 200 د 60 د 60 د

الإعداد المادي

اختيار المواضيع 30د في اليوم 30 د في اليوم 30 د في اليوم

المصادقة على المواضيع 50د في اليوم 50 د في اليوم 50 د في اليوم

عضوية لجنة جهوية لاقتراح المواضيع 50 د 50 د 50 د

الأعمال السرية (الإعداد- التنظيم -الطباعة - إصدار النتائج) 30 د في اليوم 30د في اليوم 30د في اليوم



الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه أحكام الفصلين

4 (مكرر) و4 (ثالثا) كما يلي : 

الفصل 4 مكرر : يضبط عدد الأيام بالنسبة للأعمال

التي تؤجر بحساب اليوم المنصوص علـيها بالجدول الوارد بالفصل 4 (جديد) أعلاه بمقتضى مقرر من وزير التربية بالنسبة لكل دورة.

الفصل 4 (ثالثا) : تخضع المكافآت المنصوص عليها

بالفصل 4 (جديد) إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل طبقا للتشاريع الجاري بها العمل ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في أنظمة التقاعد.

الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصلين 5 و6 من الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جوان 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق