إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة ومشمولات وزارة الصحة،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال :
ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الصحة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها،
ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العاملين المنتفعين بالعفو العام بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الصحة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها كما يلي :
ـ وزير الصحة أو من يمثله : رئيسا،
ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون المالية بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو كل إدارة فنية لها علاقة بالسلك الذي ينتمي إليه العون المعني : عضو.
الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العاملين المنتفعين بالعفو العام بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة كما يلي :
ـ وزير الصحة أو من يمثله : رئيسا،
ـ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون المالية بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية : عضو،
ـ ممثلين اثنين عن كل مؤسسة أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة الصحة عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين.
الفصل 4 ـ يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير الصحة باقتراح من الوزارات والهياكل الممثلة باللجنة.
ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.
وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك. يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 ـ تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في
13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ :
ـ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج،
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة،
ـ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون المعني طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 7 ـ بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :
ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
ـ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة.
وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :
أ ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة الصحة.
ب ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة.
الفصل 8 ـ تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
ـ تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
ـ تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة ومشمولات وزارة الصحة،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال :
ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الصحة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها،
ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العاملين المنتفعين بالعفو العام بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الصحة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها كما يلي :
ـ وزير الصحة أو من يمثله : رئيسا،
ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون المالية بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو كل إدارة فنية لها علاقة بالسلك الذي ينتمي إليه العون المعني : عضو.
الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العاملين المنتفعين بالعفو العام بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة كما يلي :
ـ وزير الصحة أو من يمثله : رئيسا،
ـ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون المالية بوزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية : عضو،
ـ ممثلين اثنين عن كل مؤسسة أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة الصحة عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين.
الفصل 4 ـ يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير الصحة باقتراح من الوزارات والهياكل الممثلة باللجنة.
ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.
وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك. يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 ـ تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في
13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ :
ـ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج،
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة،
ـ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون المعني طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 7 ـ بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :
ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
ـ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة.
وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :
أ ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة الصحة.
ب ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة.
الفصل 8 ـ تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
ـ تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
ـ تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق