إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 12 يونيو 2013

أمر عدد 2228 لسنة 2013 مؤرخ في 3 جوان 2013 يتعلق بإحداث مكافأة ماليّة لفائدة المدرسين المكلفين بمراقبة مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية التابعة لوزارة التربية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في

23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في

11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، 

وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم العامليــن بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية،

وعلى رأي وزير المالية، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ أحدثت بمقتضى هذا الأمر مكافأة ماليّة جزافية لفائدة المدرسين المكلفين بمراقبة مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية التابعة لوزارة التربية. 

الفصل 2 ـ يضبط مقدار المكافأة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بـ 29.450 دينارا.

الفصل 3 ـ تخضع المكافأة المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه إلى الضريبة على الدّخل طبقا للتشريع الجاري به العمل

ولا تخضع إلى الحجز بعنوان التقاعد.

الفصل 4 ـ تسند هذه المنحة بداية من مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لسنة 2013.

الفصل 5 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جوان 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق