إن وزير الداخلية،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في
4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وخاصة على فصليه 49 و50،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 726 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جوان 1989 المتعلق بالمجالس القروية وخاصة على فصليه 2 و3،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 15 ماي 2001 المتعلق بضبط عدد المجالس القروية بكل ولاية وتسمياتها وحدودها الترابية،
وعلى رأي والي سوسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ حدّد عدد المجالس القروية وتسمياتها وحدودها الترابية بولاية سوسة على النحو التالي :
الولاية عدد المجالس القروية تسمية المجالس القروية المعتمدية
الشقارنية النفيضة
أولاد عبد الله
عين مذاكر
منزل دار بلواعر
المردين مساكن
البرجين وبني ربيعة
سوسة 13 الكنائس
عين الرحمة بوفيشة
الصفحة
كروسية سيدي الهاني
شط مريم أكودة
السد الغربي القلعة الكبرى
النقر واد لاية القلعة الصغرى
الفصل 2 ـ تعتبر حدود المناطق الترابية حدود المجالس القروية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ والي سوسة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في
4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وخاصة على فصليه 49 و50،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 726 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جوان 1989 المتعلق بالمجالس القروية وخاصة على فصليه 2 و3،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 15 ماي 2001 المتعلق بضبط عدد المجالس القروية بكل ولاية وتسمياتها وحدودها الترابية،
وعلى رأي والي سوسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ حدّد عدد المجالس القروية وتسمياتها وحدودها الترابية بولاية سوسة على النحو التالي :
الولاية عدد المجالس القروية تسمية المجالس القروية المعتمدية
الشقارنية النفيضة
أولاد عبد الله
عين مذاكر
منزل دار بلواعر
المردين مساكن
البرجين وبني ربيعة
سوسة 13 الكنائس
عين الرحمة بوفيشة
الصفحة
كروسية سيدي الهاني
شط مريم أكودة
السد الغربي القلعة الكبرى
النقر واد لاية القلعة الصغرى
الفصل 2 ـ تعتبر حدود المناطق الترابية حدود المجالس القروية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ والي سوسة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق