إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 12 يونيو 2013

أمر عدد 2226 لسنة 2013 مؤرخ في 3 جوان 2013 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 2432 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1006 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية. 

وعلى رأي وزير المالية ،

وعلى رأي المحكمة الإدارية ،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب مدرّسي التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :

الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق

أ أ 1 أستاذ مميّز للمدارس الابتدائية 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائيّة 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ أ1 أستاذ أول للمدارس

الابتدائية من 1 إلى 25

من 1 إلى 25



أ أ2 أستاذ المدارس الابتدائيّة من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

أ أ2 معلم تطبيق أوّل فوق الرتبة 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ أ2 معلم تطبيق أول 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ أ3 معلم تطبيق 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ أ3 معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ أ3 معلم أول من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

ب معلم من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

ب معلم التربية اليدوية والتقنية من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

الفصل 2 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر1997، المشار إليه أعلاه يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضيّة المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى رتب مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي :

الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

معلم تطبيق 12 13

معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية 12 13

معلم أول 13 13

معلم 15 15

معلم التربية اليدوية والتقنية 15 15

الفصل 3 ـ طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه، تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي :

الرتب الدرجة التي سيتغيّر فيها النسق مستوى التأجير المقابل

معلم تطبيق 9 10

معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية 9 10

معلم أول 9 9

معلم 10 10

معلم التربية اليدوية والتقنية 10 10

الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2432 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المشار إليها أعلاه .

الفصل 5 ـ تبقى الأحكام الخاصة برتبة معلم تطبيق صنف أ3 الواردة بالأمر عدد 2432 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه سارية المفعول إلى حين انقراض هذه الرتبة. 

الفصل 6 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفّان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جوان 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق