إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 25 يونيو 2013

قانون عدد 25 لسنــة 2013 مؤرخ في 17 جوان 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي وإنجاز مشاريع ذات أولوية في القطاعين العام والخاص.


قانون عدد 25 لسنــة 2013 مؤرخ في 17 جوان 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي وإنجاز مشاريع ذات أولوية في القطاعين العام والخاص(1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمّت المصادقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 16 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك التركي للتوريد والتصدير (Turk Eximbank) بمبلغ مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي وإنجاز مشاريع ذات أولوية في القطاعين العام والخاص.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 17 جوان 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق