إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 7 يونيو 2013

قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 16 ماي 2013 يتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية لوزارة التنمية والتعاون الدولي والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى الأمر عدد 3299 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بإلحاق (الهياكل التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي سابقا) هياكل وزارة التنمية الاقتصادية سابقا بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال :

ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة التنمية والتعاون الدولي.

ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية والتعاون الدولي.

الفصل 2 - تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة التنمية والتعاون الدولي كما يلي :

ـ وزير التنمية والتعاون الدولي أو من ينوبه : رئيس.

ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو.

- ممثل عن وزارة المالية : عضو.

- ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو.

- المدير العام للمصالح المشتركة : عضو.

ـ مدير الشؤون الإدارية والمالية : عضو.

الفصل 3 - تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية والتعاون الدولي كما يلي :

ـ وزير التنمية والتعاون الدولي أو من ينوبه : رئيس.

ـ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو.

- ممثل عن وزارة المالية : عضو.

- ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو.

- المدير العام للمصالح المشتركة : عضو.

ـ مدير الشؤون الإدارية والمالية : عضو.

ـ ممثلان اثنان عن كل مؤسسة أو منشأة معنية عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوان.

الفصل 4 - يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي.

ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية، وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل الإدارة العامة للمصالح المشتركة لوزارة التنمية والتعاون الدولي.

الفصل 5 - تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.

يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 - تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ :

- تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.

ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة أو الرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

- إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا،

الفصل 7 - بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :

- ضبط القائمة الاسمية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،

- ضبط القائمة الاسمية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،

- ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إدارتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة لكل حالة. وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :

أ ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية لوزارة التنمية والتعاون الدولي.

ب ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية والتعاون الدولي.

الفصل 8 - تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :

- تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،

- تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.

الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 ماي 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق