إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير عمل اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 2 - تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ولإدارة الملكية العقارية كما يلي :
ـ رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية : رئيس.
ـ ممثل رئاسة الحكومة (الهيئة العامة للوظيفة العمومية) : عضو.
- ممثل وزارة المالية : عضو.
- ممثل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو.
- المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
ـ المدير العام للمصالح المشتركة بإدارة الملكية العقارية : عضو.
ـ ممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة : عضو.
الفصل 3 - يعين أعضاء اللجنة المذكورة بمقتضى مقرر من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ويمكن لرئيسها استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية، وتعهد كتابة اللجنة لممثل الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 4 - تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 - تتولى اللجنة إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقوم في هذا الصدد بـ :
- تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة أو الرتبة أو الصنف.
- إرسال محاضر الجلسات المشار إليها إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 6 - بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنة بـ :
- ضبط القائمة الاسمية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل ،
- ضبط القائمة الاسمية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
- ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة لكل حالة وتقوم اللجنة بمد الهيئة العامة للوظيفة العمومية بمختلف القوائم بالنسبة للأعوان العاملين بالمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.4
الفصل 7 - تقوم اللجنة بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
- تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
- تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 8 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير عمل اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 2 - تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ولإدارة الملكية العقارية كما يلي :
ـ رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية : رئيس.
ـ ممثل رئاسة الحكومة (الهيئة العامة للوظيفة العمومية) : عضو.
- ممثل وزارة المالية : عضو.
- ممثل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو.
- المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
ـ المدير العام للمصالح المشتركة بإدارة الملكية العقارية : عضو.
ـ ممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة : عضو.
الفصل 3 - يعين أعضاء اللجنة المذكورة بمقتضى مقرر من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ويمكن لرئيسها استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية، وتعهد كتابة اللجنة لممثل الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 4 - تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 - تتولى اللجنة إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقوم في هذا الصدد بـ :
- تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة أو الرتبة أو الصنف.
- إرسال محاضر الجلسات المشار إليها إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 6 - بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنة بـ :
- ضبط القائمة الاسمية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل ،
- ضبط القائمة الاسمية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
- ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة لكل حالة وتقوم اللجنة بمد الهيئة العامة للوظيفة العمومية بمختلف القوائم بالنسبة للأعوان العاملين بالمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.4
الفصل 7 - تقوم اللجنة بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
- تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
- تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 8 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق