إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 125 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القوميّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 843 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في
17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 26 لسنة 1984 المؤرخ في 16 جانفي 1984 المتعلق بضبط مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخولة لرجال التعليم الابتدائي التابعين لوزارة التربية القومية،
وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1985 المؤرخ في 3 ديسمبر 1985 المتعلق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2022 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 554 لسنة 1991 المؤرخ في 20 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد منحة الإنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية والعلوم،
وعلى الأمر عدد 357 لسنة 1992 المؤرخ في 17 فيفري 1992 المتعلق بضبط شروط إسناد منحة الإنتاج لفائدة رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2431 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصيّة المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتّب الأساسي المحددّ بشبكة الأجور الخاصّة بهم،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية المخولة لأعوان سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين طيلة الفترة 2008 - 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 3318 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية المسندة لفائدة سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعين لوزارة التربية بعنوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على سلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة سلك مدرّسي التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية :
ـ منحة تكاليف بيداغوجية،
ـ منحة كيلومترية،
ـ منحة إنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة إلى أعوان سلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
أستاذ مميز للمدارس الابتدائية 792,000 57,000
أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية 717,000 57,000
أستاذ أول للمدارس الابتدائية 642,000 57,000
أستاذ المدارس الابتدائية 573,000 55,000
معلم تطبيق أول فوق الرتبة 558,000 55,000
معلم تطبيق أول 541,500 55,000
معلم تطبيق 471,500 45,000
معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية 471,500 45,000
معلم أول 459,500 37,500
معلم 422,000 35,000
معلم التربية اليدوية والتقنية 422,000 35,000
الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية .
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند إلى الأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية .
الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية طبقا للجدول التالي :
الرتب المقدار السنوي المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي
أستاذ مميز 560,000 280,000
أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية 560,000 280,000
أستاذ أول للمدارس الابتدائية 560,000 280,000
أستاذ المدارس الابتدائية 480,000 240,000
معلم تطبيق أول فوق الرتبة 480,000 240,000
معلم تطبيق أول 480,000 240,000
معلم تطبيق 400,000 200,000
معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية 400,000 200,000
معلم أول 400,000 200,000
معلم 333,000 167,000
معلم التربية اليدوية والتقنية 333,000 167,000
الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى سلك مدرّسي التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وذلك بالحط بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته 40 يوما أو أكثر.
الفصل 8 ـ إن الأعوان المكلفين بالقيام بالنيابة بوظائف من مشمولات رتبة أعلى لا يمكنهم التمتع إلاّ بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم الخاصة.
الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2431 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 3 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 125 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القوميّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 843 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في
17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 26 لسنة 1984 المؤرخ في 16 جانفي 1984 المتعلق بضبط مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخولة لرجال التعليم الابتدائي التابعين لوزارة التربية القومية،
وعلى الأمر عدد 1495 لسنة 1985 المؤرخ في 3 ديسمبر 1985 المتعلق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2022 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 554 لسنة 1991 المؤرخ في 20 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد منحة الإنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية والعلوم،
وعلى الأمر عدد 357 لسنة 1992 المؤرخ في 17 فيفري 1992 المتعلق بضبط شروط إسناد منحة الإنتاج لفائدة رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2431 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصيّة المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتّب الأساسي المحددّ بشبكة الأجور الخاصّة بهم،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية المخولة لأعوان سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين طيلة الفترة 2008 - 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 3318 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية المسندة لفائدة سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعين لوزارة التربية بعنوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على سلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة سلك مدرّسي التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية :
ـ منحة تكاليف بيداغوجية،
ـ منحة كيلومترية،
ـ منحة إنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة إلى أعوان سلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
أستاذ مميز للمدارس الابتدائية 792,000 57,000
أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية 717,000 57,000
أستاذ أول للمدارس الابتدائية 642,000 57,000
أستاذ المدارس الابتدائية 573,000 55,000
معلم تطبيق أول فوق الرتبة 558,000 55,000
معلم تطبيق أول 541,500 55,000
معلم تطبيق 471,500 45,000
معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية 471,500 45,000
معلم أول 459,500 37,500
معلم 422,000 35,000
معلم التربية اليدوية والتقنية 422,000 35,000
الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية .
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند إلى الأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية .
الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية طبقا للجدول التالي :
الرتب المقدار السنوي المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي
أستاذ مميز 560,000 280,000
أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية 560,000 280,000
أستاذ أول للمدارس الابتدائية 560,000 280,000
أستاذ المدارس الابتدائية 480,000 240,000
معلم تطبيق أول فوق الرتبة 480,000 240,000
معلم تطبيق أول 480,000 240,000
معلم تطبيق 400,000 200,000
معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية 400,000 200,000
معلم أول 400,000 200,000
معلم 333,000 167,000
معلم التربية اليدوية والتقنية 333,000 167,000
الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى سلك مدرّسي التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وذلك بالحط بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته 40 يوما أو أكثر.
الفصل 8 ـ إن الأعوان المكلفين بالقيام بالنيابة بوظائف من مشمولات رتبة أعلى لا يمكنهم التمتع إلاّ بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم الخاصة.
الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2431 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 3 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق