إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 12 أغسطس 2013

قرار من وزير المالية مؤرّخ في 29 جويلية 2013 يتعلق بإحداث قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بسوسة


إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،

وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013، المؤرخ في 22 جانفي 2013، المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبة العمومية التابعة لوزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ أحدثت ابتداء من 2 سبتمبر 2013، قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بسوسة.

الفصل 2 ـ تتولى قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بسوسة تنفيذ جميع المشمولات الموكولة لقباضة التصرف في المؤسسات العمومية.

الفصل 3 ـ يشمل مرجع النظر الترابي للقباضة المذكورة ولاية سوسة.

الفصل 4 ـ لغاية إسناد منحة السكن ترتب القباضة المذكورة بالصنف الأول.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جويلية 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قرار من وزير المالية مؤرّخ في 2 أوت 2013 يتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية


إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لتصرف 2013،

وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ يدفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق التالية بواسطة وصولات خلاص تسلمها قباضات المالية :

1 ـ بطاقة التعريف وبطاقة إقامة الأجانب :

ـ بطاقة التعريف الوطنية : 3,000 دنانير،

ـ بطاقة إقامة الأجانب : 15,000 دينارا،

ـ تجديد بطاقة التعريف أو بطاقة إقامة الأجانب بسبب الضياع أو الإتلاف : 25,000 دينارا.

2 ـ بطاقة عدد 3 من سجل السوابق العدلية : 3,000 دنانير.

3 ـ جوازات السفر :

ـ جوازات السفر المسملة للطلبة والتلاميذ الذين أثبتوا صفتهم تلك بتقديم شهادة أو للأطفال الذين لم يبلغوا سن السابعة وكذلك التمديد في صلوحيتها ..... : 25,000 دينارا،

ـ جوازات السفر المسلمة للأشخاص الآخرين وكذلك التمديد في صلوحيتها : 80,000 دينارا،

ـ تجديد جواز السفر بسبب الضياع أو الإتلاف : 150,000 دينارا.

الفصل 2 ـ تتضمن وصولات الخلاص المشار إليها بالفصل الأول البيانات التالية :

ـ عدد الوصل وتاريخه،

ـ اسم ولقب المعني بالأمر ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب،

ـ مبلغ المعلوم المستوجب،

ـ الوثيقة الإدارية موضوع الاستخلاص،

ـ ختم القباضة المالية التي سلمته وإمضاء القابض.

الفصل 3 ـ تبقى وصولات الخلاص صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمها.

الفصل 4 ـ لا يطبق هذا الإجراء على الوثائق المسلمة بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.

الفصل 5 ـ يطبق هذا القرار بداية من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أوت 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

أمر عدد 3124 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،

وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،

وعلى الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 930 لسنة 2013 المؤرخ في 1 فيفري 2013،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،

وعلى رأي وزير النقل،

وعلى رأي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى رأي وزير السياحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية وتعوض بما يلي :

الفصل الأول مكرر (فقرة أخيرة جديدة) :

"ترفع بـ 50% معاليم التأشيرة على جوازات السفر إذا تم منح التأشيرة بالبلاد التونسية".

الفصل 2 ـ تلغى النقطة 2 من العدد II من ملحق الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية وتعوض بما يلي :

بيان الرسوم التعريفة (بالدينار)

II ـ الوثائق الإدارية :

.................................... ..................

2) التأشيرة على جواز سفر :

أ) تأشيرة العبور لمدة أقصاها سبعة أيام.......... 20

ب) تأشيرة الدخول والإقامة لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أشهر...... 70

(البقية دون تغيير)

الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير النقل ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 2013. 

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قانون عدد 31 لسنة 2013 مؤرخ في 5 أوت 2013 يتعلق بالمصادقة على منح ضمان الدولة للقرض المالي وقرض المشتري موضوع الاتفاقيتين المبرمتين بتاريخ 11 أفريل 2013 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجموعة من البنوك الأجنبية يرأسها البنك BNP PARIBAS.


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على وثيقتي ضمان الدولة المبرمتين بتاريخ 29 أفريل 2013 والمتعلقتين باتفاقيتي القرض المالي وقرض المشتري المبرمتين بتاريخ 11 أفريل 2013 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجموعة من البنوك الأجنبية يرأسها البنك BNP PARIBAS بمبلغين قدرهما على التوالي اثنا عشر مليونا وتسعمائة وواحد وسبعون ألفا وسبعمائة وستون أورو وستة وستون سنتا (12.971.760,66) وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة وستة آلاف وستمائة وثلاثة وأربعون أورو وأربعة وسبعون سنتا (73.506.643.74) وذلك لتمويل إنجاز تربينتين غازيتين ببئر مشارقة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 5 أوت 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 29 جويلية 2013 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية البدنية والرياضة.


إن وزير الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية البدنية والرياضة المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 950 لسنة 1974 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه متفقدو التربية البدنية والرياضة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبهم في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :

ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،

ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري الوثائق الإدارية المطلوبة في نظير واحد وإنتاجهم البيداغوجي والعلمي في ثلاثة نظائر.

وتتمثل الوثائق الإدارية في :

ـ مطلب الترشح،

ـ نسخة من قرار التسمية في رتبة متفقد للتربية البدنية والرياضة،

ـ قائمة خدمات،

ـ نسخة من كل شهادة علمية متحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها.

الفصل 5 ـ يتعين على كل مترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الالتزام بالحضور لمنطقة العمل التي يقع تعيينه بها وذلك كامل أيام العمل.

الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.

الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

ـ دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين،

ـ تقييم الإنتاج البيداغوجي والعلمي ونشاط المترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان فرعية مختصة،

ـ النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية البدنية والرياضة.

الفصل 8 ـ تقيم لجنة المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول التالي :

الإنتاج أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية أنتجها المترشح في رتبة متفقد للتربية البدنية والرياضة. غير أنه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها. عدد من ستة (6)

النشاط ـ نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة إلى المتفقدين الميدانيين. عدد من ستة (6)

ـ معدل العددين الإداريين الأخيرين بالنسبة إلى المتفقدين المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين.

الأقدمية الأقدمية في رتبة متفقد للتربية البدنية والرياضة. نصف نقطة عن كل سنة في حدود خمس (5) نقاط

الشهائد العلمية ـ شهادة الكفاءة في البحث (نقطة ونصف). عدد من ثلاثة (3)

ـ أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلها (نقطتان).

ـ أو الدكتورا (ثلاث نقاط)

الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على تقرير يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 10 ـ يقع ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفقا لأحكام الفصل 8 أعلاه.

إذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للتسمية في رتبة متفقد أول للتربية البدنية والرياضة من قبل وزير الشباب والرياضة.

الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جويلية 2013.

وزير الشباب والرياضة

طارق ذياب

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 29 جويلية 2013 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة


إن وزير الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 950 لسنة 1974 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه متفقدو الشباب والطفولة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبهم في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :

ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،

ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري الوثائق الإدارية المطلوبة في نظير واحد وإنتاجهم البيداغوجي والعلمي في ثلاثة نظائر.

وتتمثل الوثائق الإدارية في :

ـ مطلب الترشح،

ـ نسخة من قرار التسمية في رتبة متفقد للشباب والطفولة،

ـ قائمة خدمات،

ـ نسخة من كل شهادة علمية متحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها.

الفصل 5 ـ يتعين على كل مترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الالتزام بالحضور لمنطقة العمل التي يقع تعيينه بها وذلك كامل أيام العمل.

الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.

الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

ـ دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين،

ـ تقييم الإنتاج البيداغوجي والعلمي ونشاط المترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان فرعية مختصة،

ـ النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة.

الفصل 8 ـ تقيم لجنة المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول التالي :

الإنتاج أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية أنتجها المترشح في رتبة متفقد للشباب والطفولة. غير أنه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها. عدد من ستة (6)

النشاط ـ نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة إلى المتفقدين الميدانيين. عدد من ستة (6)

ـ معدل العددين الإداريين الأخيرين بالنسبة إلى المتفقدين المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين.

الأقدمية الأقدمية في رتبة متفقد للشباب والطفولة نصف نقطة عن كل سنة في حدود خمس (5) نقاط

الشهائد العلمية ـ شهادة الكفاءة في البحث (نقطة ونصف) عدد من ثلاثة (3)

ـ أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلها (نقطتان)

ـ أو الدكتورا (ثلاث نقاط).

الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على تقرير يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 10 ـ يقع ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفقا لأحكام الفصل 8 أعلاه.

إذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للتسمية في رتبة متفقد أول للشباب والطفولة من قبل وزير الشباب والرياضة.

الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جويلية 2013.

وزير الشباب والرياضة

طارق ذياب

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

قرار من وزير التجهيز والبيئة مؤرخ في 29 جويلية 2013 يتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.


إن وزير التجهيز والبيئة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 54 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بتنقيح القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لسنة 1977 وخاصة الفصل 14 منه، كما تم تنقيحه بالفصل 34 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 698 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 والأمر عدد 3586 لسنة 2009 المؤرخ في 18 نوفمبر 2009 والأمر عدد 3573 لسنة 2011 المؤرخ في 1 نوفمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ حدد سقف أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المنصوص عليها بالفصول 5 (جديد) و6 (جديد) و6 (ثالثا) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون المحدث لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كالتالي :

نوع المسكن سقف الثمن

مسكن اجتماعي فردي : مساحة مغطاة قصوى 50 م2 45000 دينار

مسكن اجتماعي جماعي : مساحة مغطاة قصوى 75 م2 57500 دينار

مسكن جماعي عمودي : مساحة مغطاة تتراوح بين 80 م2 و100 م2 بين 62000 دينار و77500 دينار

الفصل 2 ـ تسري مقتضيات هذا القرار على المشاريع السكنية التي لم تحظ بالمصادقة على أثمانها في تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 3 ـ يلغى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جويلية 2013.

وزير التجهيز والبيئة

محمد سلمان

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قانـــون عدد 30 لسنــة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بالصكوك الإسلامية.


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ الصكوك هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حصصا شائعة ومتساوية القيمة في ملكية موجودات قائمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون من حصيلة الاكتتاب وتصدر في إطار عقد وفق المعايير الشرعية وعلى أساس قاعدة الغنم بالغرم.

الفصل 2 ـ تعتبر الصكوك أوراقا مالية على معنى الفصل الأول من القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية. 

الفصل 3 ـ يمكن إصدار صكوك بالدينار التونسي أو بالعملات مع مراعاة قوانين وتراتيب الصرف الجاري بها العمل.

الفصل 4 ـ يمكن أن تكون الصكوك مؤمنة بضمانات شخصية أو عينية وفقا للمعايير الشرعية والقوانين الجاري بها العمل. 

الفصل 5 ـ تتم عملية إصدار الصكوك لفائدة الجهات التالية: 

ـ الدولة، 

ـ المنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية،

ـ مؤسسات القطاع الخاص طبقا لشروط تضبط بأمر. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية 2013.

الفصل 6 ـ تستثنى الصكوك التي تصدرها الدولة أو بضمان منها بالأسواق المالية الخارجية من تطبيق أحكام الفصول من 8 إلى 24 من هذا القانون. 

الباب الثاني

شروط الإصدار

الفصل 7 ـ يرخص لإصدار الصكوك لفائدة الدولة أو بضمان منها بقانون المالية وتتم المصادقة التشريعية على كل عملية إصدار قبل البدء في ما ستستخدم فيه حصيلة الإصدار.

ويرخص لإصدار الصكوك لفائدة المنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من قبل الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 8 ـ تكون الدعوة للاكتتاب في الصكوك عن طريق "وثيقة إصدار صكوك" معدة وممضاة من قبل الممثل القانوني لجهة الإصدار وتحمل موافقة هيئة الرقابة الشرعية على الإصدار.

ويتعين على المنشآت والمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص الحصول على مصادقة مراقب أو مراقبي حساباتها على وثيقة إصدار الصكوك والإشهار لها عن طريق نشرة قانونية تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و لا يضفي هذا الإشهار على الدعوة للاكتتاب في الصكوك صبغة المساهمة العامة. 

ويجب أن تتضمن وثيقة إصدار الصكوك على الأقل البيانات التالية : 

ـ القرار الصادر عن جهة الإصدار بإصدار الصكوك وموافقة هيئة الرقابة الشرعية على إصدارها مع بيان قائمة أعضائها.

ـ تحديد العقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها. 

ـ المبلغ الجملي للصكوك وعددها والقيمة الاسمية للصك ومصاريف الإصدار وطريقة الدفع.

ـ تاريخ فتح باب الاكتتاب وإغلاقه.

ـ النسبة المتوقعة للأرباح.

ـ قائمة المتدخلين في عملية الاكتتاب ودور كل منهم. 

ـ بيان نوع الضمان وإجراءات تفعيله في صورة اعتماد ضمان الصكوك على معنى الفصل الرابع من هذا القانون. 

ـ وصفاً دقيقا ً لما ستستخدم فيه حصيلة الإصدار.

ـ بيان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية أو الهدف من عملية الإصدار. 

ـ شروط تداول الصكوك واستردادها تبعاً لأحكام العقد أو العقود التي تنظمها. 

ـ تحديد الجهة التي تنقل إليها ملكية موجودات الصكوك والجهة التي ستناط إليها إدارة واستثمار موجودات الصكوك. 

ـ تحديد الأجر الذي يتعين دفعه مقابل إدارة واستثمار موجودات الصكوك. 

ـ شروط وكيفية إطفاء الصكوك. 

يتعين على جهة الإصدار التي تلجأ للعموم لإصدار الصكوك الالتزام بأحكام القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصل 2 منه والتراتيب التي تصدرها هيئة السوق المالية في الغرض.

الفصل 9 ـ تعتبر باطلة كل وثيقة إصدار صكوك لا تتضمن البيانات المذكورة بالفصل 8 من هذا القانون.

الباب الثالث

الصندوق المشترك للصكوك

الفصل 10 ـ تتم عملية إصدار الصكوك من خلال إنشاء صندوق مشترك للصكوك، إلا إذا وافقت هيئة الرقابة الشرعية على عدم وجوب ذلك.

الفصل 11 ـ تعتبر حصص الصندوق المشترك للصكوك صكوكا على معنى الفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 12 ـ يمثل الصندوق المشترك للصكوك ملكية مشتركة موضوعه الوحيد اقتناء أصول تكون موضوع عملية إصدار صكوك.

الفصل 13 ـ لا تكون للصندوق المشترك للصكوك الشخصية المعنوية ولا تطبق عليه أحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالأملاك المشاعة وكذلك الأحكام المتعلقة بشركات المحاصة.

ولا يمكن لحاملي الصكوك ولورثتهم وذوي الحق ودائنيهم طلب قسمة الصندوق المشترك للصكوك قائم الوجود. ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لهذا الإجراء.

الفصل 14 ـ يخضع تكوين الصندوق المشترك للصكوك أو تصفيته المسبقة، في غير الحالات المنصوص عليها بالنظام الداخلي، إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية حسب شروط تضبط بمقتضى أمر.

الفصل 15 ـ يتم تأسيس الصندوق المشترك للصكوك بمبادرة مشتركة من قبل شركة التصرف والمودع لديه.

الفصل 16 ـ يتولى كل من شركة التصرف والمودع لديه إعداد النظام الداخلي للصندوق المشترك للصكوك. ويجب أن ينص نظامه الداخلي على غرض إنشائه وحدود صلاحياته وآلية تصفيته.

الفصل 17 ـ تقوم الجهة المصدرة بتكليف أو بإنشاء شركة تصرف مستقلة عنها تعهد إليها إدارة موجودات الصندوق وتتولى المهام التالية :

ـ حماية حقوق حملة الصكوك، 

ـ التصرف في المشروع حسب وثيقة إصدار الصكوك، 

ـ التصرف في موجودات الصندوق المشترك للصكوك،

ـ إصدار نشرة لإعلام حملة الصكوك بكافة التطورات التي تطرأ على ممتلكاتهم،

ـ أي مهام أخرى تحدد بوثيقة إصدار الصكوك.

وتكون شركة التصرف شركة خفية الاسم يتمثل غرضها الوحيد في التصرف في الصندوق المشترك للصكوك. وتقوم بتمثيل الصندوق المشترك للصكوك في كل الدعاوى القضائية سواء عند الطلب أو عند الدفاع وفي كل الأعمال التي تهم حقوقه وواجباته.

الفصل 18 ـ يخضع تعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للصكوك إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية حسب شروط تضبط بمقتضى أمر.

الفصل 19 ـ لا يمكن لشركة التصرف الاقتراض لحساب الصندوق ولا رهن أصوله.

الفصل 20 ـ يمكن لشركة التصرف، بعد موافقة الجهة المصدرة، أن تعين وكيل استثمار توكل إليه مهام إنجاز عملية الاستثمار.

الفصل 21 ـ يكون المودع لديه بنكا على معنى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض. 

ويتولى المودع لديه مسؤولية المحافظة على حصص الصندوق المشترك للصكوك وعلى أمواله الجاهزة ويتولى التأكد من مطابقة القرارات التي تتخذها شركة التصرف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللنظام الداخلي للصندوق المشترك للصكوك وتحصيل الدخل من أرباح وإيجارات وغيرها وتوزيع صافي ربح الصكوك وعوائدها على حملتها بحسب وثيقة إصدار الصكوك.

الفصل 22 ـ تكون شركة التصرف والمودع لديه مسؤولين فرادى أو بالتضامن حسب الحالة أمام الغير وأمام حاملي الحصص عن مخالفة الأحكام التشريعية والترتيبية المطبقة على الصندوق المشترك للصكوك أو خرق نظامه الداخلي أو ارتكاب أخطاء في حقه.

ويمكن للمحكمة أن تصرح بإقالة مسيري شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك أو المودع لديه من مهامهم بطلب من أحد حاملي الحصص.

كما يمكن للمودع لديه أن يطلب من المحكمة إقالة مسيري شركة التصرف ويجب أن يعلم بذلك مراقب الحسابات.

وفي كلتا الحالتين تعين المحكمة متصرفا وقتيا إلى حين تعيين متصرفين جدد أو إذا تعذر ذلك إلى حين التصفية.

الفصل 23 ـ عند إطفاء الصكوك، تتم تصفية الصندوق المشترك للصكوك وتوزع نتائج التصفية على حملتها وفق شروط تضبط بوثيقة إصدار الصكوك.

ويقصد بإطفاء الصكوك استرداد المال من قبل حملتها وتحدد وثيقة إصدار الصكوك كيفية وشروط عملية الإطفاء.

الباب الرابع

تسجيل الصكوك وتداولها

الفصل 24 ـ تضبط صيغ تسجيل الصكوك وحفظها طبقا لأحكام القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية ونصوصه التطبيقية فيما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون.

الفصل 25 ـ يتم تداول الصكوك واستردادها بعد غلق باب الاكتتاب، وفقاً للمعايير الشرعية التي تراعي أحكام الموجودات والديون والنقد والصرف ووفقا للشروط الواردة في وثيقة إصدار الصكوك وطبقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية. 

الفصل 26 ـ يكون تداول الصكوك ببورصة الأوراق المالية بتونس طبقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والتراتيب التي تصدرها هيئة السوق المالية في الغرض. 

ويمكن تداول الصكوك المصدرة بالعملات ببورصات أجنبية.

الباب الخامس

هيئة الرقابة الشرعية

الفصل 27 ـ يتم تعيين هيئة رقابة شرعية من قبل جهة الإصدار تتولى البت في كافة الجوانب الشرعية لعملية إصدار الصكوك والفتوى والتدقيق الشرعي.

الفصل 28 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالمالية تكوين هيئة رقابة شرعية للنظر في الجوانب الشرعية والفتوى والتدقيق الشرعي لعمليات إصدار صكوك لفائدة الدولة أو بضمان منها أو لفائدة الجماعات المحلية.

الفصل 29 ـ تكون قرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة.

تتولى هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوي، وتقارير دورية إذا طلب منها ذلك، لمجلس إدارة أو مجلس مراقبة شركة التصرف توضح فيه مدى التزام شركة التصرف في معاملاتها بأحكام المعايير الشرعية.

وتتكون هذه الهيئة على الأقل من ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم على أساس كفاءاتهم وخبراتهم في ميدان فقه المعاملات الإسلامية يتم تعيينهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية المحافظة على السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات والوثائق التي يتحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم وفي صورة مخالفتهم ذلك تطبق عليهم أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 جويلية 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي