إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 12 أغسطس 2013

قرار من وزير المالية مؤرّخ في 29 جويلية 2013 يتعلق بإحداث قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بسوسة


إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،

وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013، المؤرخ في 22 جانفي 2013، المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبة العمومية التابعة لوزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ أحدثت ابتداء من 2 سبتمبر 2013، قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بسوسة.

الفصل 2 ـ تتولى قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بسوسة تنفيذ جميع المشمولات الموكولة لقباضة التصرف في المؤسسات العمومية.

الفصل 3 ـ يشمل مرجع النظر الترابي للقباضة المذكورة ولاية سوسة.

الفصل 4 ـ لغاية إسناد منحة السكن ترتب القباضة المذكورة بالصنف الأول.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جويلية 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قرار من وزير المالية مؤرّخ في 2 أوت 2013 يتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية


إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لتصرف 2013،

وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ يدفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق التالية بواسطة وصولات خلاص تسلمها قباضات المالية :

1 ـ بطاقة التعريف وبطاقة إقامة الأجانب :

ـ بطاقة التعريف الوطنية : 3,000 دنانير،

ـ بطاقة إقامة الأجانب : 15,000 دينارا،

ـ تجديد بطاقة التعريف أو بطاقة إقامة الأجانب بسبب الضياع أو الإتلاف : 25,000 دينارا.

2 ـ بطاقة عدد 3 من سجل السوابق العدلية : 3,000 دنانير.

3 ـ جوازات السفر :

ـ جوازات السفر المسملة للطلبة والتلاميذ الذين أثبتوا صفتهم تلك بتقديم شهادة أو للأطفال الذين لم يبلغوا سن السابعة وكذلك التمديد في صلوحيتها ..... : 25,000 دينارا،

ـ جوازات السفر المسلمة للأشخاص الآخرين وكذلك التمديد في صلوحيتها : 80,000 دينارا،

ـ تجديد جواز السفر بسبب الضياع أو الإتلاف : 150,000 دينارا.

الفصل 2 ـ تتضمن وصولات الخلاص المشار إليها بالفصل الأول البيانات التالية :

ـ عدد الوصل وتاريخه،

ـ اسم ولقب المعني بالأمر ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب،

ـ مبلغ المعلوم المستوجب،

ـ الوثيقة الإدارية موضوع الاستخلاص،

ـ ختم القباضة المالية التي سلمته وإمضاء القابض.

الفصل 3 ـ تبقى وصولات الخلاص صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمها.

الفصل 4 ـ لا يطبق هذا الإجراء على الوثائق المسلمة بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.

الفصل 5 ـ يطبق هذا القرار بداية من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أوت 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

أمر عدد 3124 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،

وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،

وعلى الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 930 لسنة 2013 المؤرخ في 1 فيفري 2013،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،

وعلى رأي وزير النقل،

وعلى رأي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى رأي وزير السياحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية وتعوض بما يلي :

الفصل الأول مكرر (فقرة أخيرة جديدة) :

"ترفع بـ 50% معاليم التأشيرة على جوازات السفر إذا تم منح التأشيرة بالبلاد التونسية".

الفصل 2 ـ تلغى النقطة 2 من العدد II من ملحق الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية وتعوض بما يلي :

بيان الرسوم التعريفة (بالدينار)

II ـ الوثائق الإدارية :

.................................... ..................

2) التأشيرة على جواز سفر :

أ) تأشيرة العبور لمدة أقصاها سبعة أيام.......... 20

ب) تأشيرة الدخول والإقامة لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أشهر...... 70

(البقية دون تغيير)

الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير النقل ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 2013. 

رئيس الحكومة

علي لعريّض