إن وزيري الفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بضبط نظام الدراسات البيطرية المصادق عليه بالقانون عدد 95 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1000 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 والأمر عدد 1144 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 1678 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 350 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 والأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 31 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والموارد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرة الوطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية وطرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة بعنوان السنة الجامعية 2013 ـ 2014 مناظرة وطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية.
حدد تاريخ إجراء المناظرة يوم 18 جوان 2013 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بعنوان المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بخمسين (50) مقعدا موزعة كما يلي :
ـ 45 مقعدا بعنوان المناظرة بالاختبارات الكتابية بالنسبة إلى المترشحين الذين تابعوا بانتظام دراسات السنة الأولى بمعهد تحضيري للدراسات الهندسية شعبة "البيولوجيا والجيولوجيا"
أو مرحلة تحضيرية أجنبية معترف بمعادلتها.
ـ 5 مقاعد بعنوان المناظرة بالملفات بالنسبة إلى المترشحين، من بين الطلبة الأوائل، الذين أتموا بنجاح وبدون إمهال السنة الثانية في نظام "أمد" من الإجازة الأساسية في علوم الحياة
أو الإجازة الأساسية في علوم الطبيعة والتطبيقات "بيولوجيا ـ جيولوجيا" بكليات العلوم والطلبة الأوائل الذين أتموا بنجاح السنة الثانية وبدون رسوب بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية شعبة "بيولوجيا ـ جيولوجيا".
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني من قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001، المشار إليه أعلاه، والمتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرة الوطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية وطرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشح إلى :
ـ مراكز الامتحان المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القرار وذلك بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرتين "أ" و"ب" من الفصل الثاني من قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه.
ـ مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة وذلك بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة "ج" من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 4 جويلية 2009 المنقح للقرار المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه.
حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح ليوم :
ـ 18 ماي 2013 بالنسبة إلى المناظرة بالاختبارات الكتابية.
ـ 18 جويلية 2013 بالنسبة إلى المناظرة بالملفات.
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الأجل المحدد.
تتولى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي دراسة الملفات وضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات الكتابية المنصوص عليها بالفصل الرابع من قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه بالمراكز التالية :
ـ المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة، 49 شارع 13 أوت شطرانة II ـ 2063 سكرة.
ـ المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم 4042، شط مريم ـ سوسة.
يجري المترشحون المقبولون الاختبارات الكتابية بمراكزهم الأصلية والمترشحون الذين تابعوا مرحلة تحضيرية أخرى تونسية أو أجنبية معترف بمعادلتها فهم مدعوون إلى تحديد مركز الاختبارات الكتابية ببطاقات ترشحهم حسب اختيارهم من ضمن المركزين المشار إليهما أعلاه.
لا يمكن للمترشحين الموجهين إلى أحد مراكز الاختبارات الكتابية أن يطالبوا بالإقامة بها خلال مدة اختبارات المناظرة.
الفصل 6 ـ تضبط مدة الاختبارات الكتابية المشار إليها بالفصل الخامس من هذا القرار وكذلك تواريخ إجرائها حسب الجدول التالي :
الأيام توقيت بداية الاختبارات الاختبارات
المواد المدة
18 جوان 2013 الساعة الثامنة صباحا البيولوجيا الحيوانية وعلم الحيوان 2 س
الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا فرنسية 1 س 30 د
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر إنجليزية 1 س 30 د
19 جوان 2013 الساعة الثامنة صباحا البيولوجيا الخلوية والنباتية 2 س
الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا رياضيات 2 س
20 جوان 2013 الساعة الثامنة صباحا فيزياء 2 س
الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا كيمياء 1 س 30 د
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بضبط نظام الدراسات البيطرية المصادق عليه بالقانون عدد 95 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1000 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 والأمر عدد 1144 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 1678 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 350 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 والأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 31 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والموارد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرة الوطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية وطرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة بعنوان السنة الجامعية 2013 ـ 2014 مناظرة وطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية.
حدد تاريخ إجراء المناظرة يوم 18 جوان 2013 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بعنوان المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بخمسين (50) مقعدا موزعة كما يلي :
ـ 45 مقعدا بعنوان المناظرة بالاختبارات الكتابية بالنسبة إلى المترشحين الذين تابعوا بانتظام دراسات السنة الأولى بمعهد تحضيري للدراسات الهندسية شعبة "البيولوجيا والجيولوجيا"
أو مرحلة تحضيرية أجنبية معترف بمعادلتها.
ـ 5 مقاعد بعنوان المناظرة بالملفات بالنسبة إلى المترشحين، من بين الطلبة الأوائل، الذين أتموا بنجاح وبدون إمهال السنة الثانية في نظام "أمد" من الإجازة الأساسية في علوم الحياة
أو الإجازة الأساسية في علوم الطبيعة والتطبيقات "بيولوجيا ـ جيولوجيا" بكليات العلوم والطلبة الأوائل الذين أتموا بنجاح السنة الثانية وبدون رسوب بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية شعبة "بيولوجيا ـ جيولوجيا".
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني من قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001، المشار إليه أعلاه، والمتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرة الوطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية وطرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشح إلى :
ـ مراكز الامتحان المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القرار وذلك بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرتين "أ" و"ب" من الفصل الثاني من قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه.
ـ مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة وذلك بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة "ج" من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 4 جويلية 2009 المنقح للقرار المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه.
حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح ليوم :
ـ 18 ماي 2013 بالنسبة إلى المناظرة بالاختبارات الكتابية.
ـ 18 جويلية 2013 بالنسبة إلى المناظرة بالملفات.
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الأجل المحدد.
تتولى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي دراسة الملفات وضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات الكتابية المنصوص عليها بالفصل الرابع من قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه بالمراكز التالية :
ـ المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة، 49 شارع 13 أوت شطرانة II ـ 2063 سكرة.
ـ المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم 4042، شط مريم ـ سوسة.
يجري المترشحون المقبولون الاختبارات الكتابية بمراكزهم الأصلية والمترشحون الذين تابعوا مرحلة تحضيرية أخرى تونسية أو أجنبية معترف بمعادلتها فهم مدعوون إلى تحديد مركز الاختبارات الكتابية ببطاقات ترشحهم حسب اختيارهم من ضمن المركزين المشار إليهما أعلاه.
لا يمكن للمترشحين الموجهين إلى أحد مراكز الاختبارات الكتابية أن يطالبوا بالإقامة بها خلال مدة اختبارات المناظرة.
الفصل 6 ـ تضبط مدة الاختبارات الكتابية المشار إليها بالفصل الخامس من هذا القرار وكذلك تواريخ إجرائها حسب الجدول التالي :
الأيام توقيت بداية الاختبارات الاختبارات
المواد المدة
18 جوان 2013 الساعة الثامنة صباحا البيولوجيا الحيوانية وعلم الحيوان 2 س
الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا فرنسية 1 س 30 د
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر إنجليزية 1 س 30 د
19 جوان 2013 الساعة الثامنة صباحا البيولوجيا الخلوية والنباتية 2 س
الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا رياضيات 2 س
20 جوان 2013 الساعة الثامنة صباحا فيزياء 2 س
الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا كيمياء 1 س 30 د
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق