إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية والنيابة العامة بدولة قطر، المبرم بتونس في 16 جويلية 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية والنيابة العامة بدولة قطر، الملحقة بهذا الأمر، المبرمة بتونس في 16 جويلية 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية والنيابة العامة بدولة قطر، المبرم بتونس في 16 جويلية 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية والنيابة العامة بدولة قطر، الملحقة بهذا الأمر، المبرمة بتونس في 16 جويلية 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق