إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 2 مايو 2013

أمر عدد 1398 لسنة 2013 مؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية والنيابة العامة بدولة قطر.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية والنيابة العامة بدولة قطر، المبرم بتونس في 16 جويلية 2012،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية والنيابة العامة بدولة قطر، الملحقة بهذا الأمر، المبرمة بتونس في 16 جويلية 2012.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق