إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 27 مايو 2013

قانـــون أساسي عدد 20 لسنــة 2013 مؤرخ في 23 ماي 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا لتجنّب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة.


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمّت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة ببلغراد في 11 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا لتجنّب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 23 ماي 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق