باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمّت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة ببلغراد في 11 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا لتجنّب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 ماي 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمّت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة ببلغراد في 11 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا لتجنّب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 ماي 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق