إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى بروتوكول التعاون الثقافي لترميم وتأهيل وتطوير المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، المبرم بتونس في 16 جويلية 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على بروتوكول التعاون الثقافي لترميم وتأهيل وتطوير المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، الملحق بهذا الأمر، المبرم بتونس في 16 جويلية 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى بروتوكول التعاون الثقافي لترميم وتأهيل وتطوير المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، المبرم بتونس في 16 جويلية 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على بروتوكول التعاون الثقافي لترميم وتأهيل وتطوير المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، الملحق بهذا الأمر، المبرم بتونس في 16 جويلية 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق